للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

معارضاً، ذكره في حَقِّ الصَّلاة، والتَّغليس بالفجر في جُملة ما جمعه لِلعمل به على مذهبِ أهل البيت، وسمَّاه " علوم آل محمد "، وروى الأميرُ شَرَفُ الدين الحسينُ بنُ محمد الهادي (١) نسباً ومذهباً في ذلك حديثَ علي السلام (٢)،


= الذهبي، وأم عبد الجبار هي أم يحيى لم أعرف حالها ولا اسمها.
وقول الشيخ ناصر الألباني في " صفة الصلاة " ص ٧٩: " وضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة " فيه ما فيه. قال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " ٣/ ٩١: واختلف في موضع الوضع، فعنه (أي: عن الإمام أحمد): فوق السرة، وعنه: تحتها، وعنه: أبو طالب سألت أحمد بن حنبل أين يضع يده إذا كان يصلي؟ قال: على السرة أو أسفل، وكل ذلك واسع عنده إن وضع فوق السرة، أو عليها، أو تحتها.
(١) في (ش): " الهادوي "، وقد تقدمت ترجمته في الجزء الأول ص ٢٨٣.
(٢) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد " المسند " ١/ ١١٠، وابن أبي شيبة ١/ ٣٩١، وأبو داوود (٧٥٦)، والدارقطني ١/ ٢٨٦، والبيهقي ٢/ ٣١ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي، عن زياد بن زيد السوائي، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه قال: من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وإسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق.
ورواه أبو داوود (٧٥٧) من طريق ابن جرير الضبي، عن أبيه قال: رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة.
ورواه البيهقي ٢/ ٢٩ - ٣٠ من طريق ابن جرير عن أبيه أنه كان شديد اللزوم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا قام إلى الصلاة فكبر، ضرب بيده اليمنى على رسغه الأيسر، فلا يزال كذلك حتى يركع إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوبه، فإذا سلم سلم عن يمينه: سلام عليكم، ثم يلتفت عن شماله، فيحرك شفتيه، فلا ندري ما يقول، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا نعبد إلا إياه، ثم يقبل على القوم بوجهه، فلا يبالي عن يمينه انصرف أو عن شماله. وحسَّن إسناده مع أن ابن جرير -واسمه غزوان- لم يوثقه غير ابن حبان، وكذا أبوه.
ورواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٩٠ من طريق ابن جرير، عن أبيه قال: كان عليّ إذا قام في الصلاة وضع يمينه على رسغ يساره، ولا يزال كذلك حتى يركع متى ما ركع إلا أن يصلح ثوبه أو يحك جسده.
وعلقه البخاري ٣/ ٧١ في أول كتاب العمل في الصلاة، ولفظه: ووضع علي رضي الله عنه كفه على رصغه الأيسر إلا أن يحك جلداً أو يصلح ثوباً.
وروى الطبري ٣٠/ ٣٢٥، والحاكم ٢/ ٣٢٥، والبيهقي ٢/ ٢٩ و٣٠ - ٣١ من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم الجحدري، عن عقبة بن ظبيان، عن علي رضي الله عنه (فصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>