للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلِكَ، فإنَّه ذَكَرَ أنَّهَا قد صُنِّفَتْ (١) في الاعتراضِ على الصَّحيحينِ مصنَّفات، منها كتابُ " الاستدراكات والتَّتَبُّع " للدَّارقطني، وكتابُ أبي مسعودٍ الدِّمشقِى، وكتابُ أبي علي (٢) الغسانِيِّ الجَيَّاني.

وقد رَوى البخاريُّ حديث الأسود عن عائِشَةَ أنَّ بَرِيرة عَتَقَتْ، وكان زوجُها حُرَّاً، فخيَّرها رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - (٣).

قال البخاري: وقولُ ابنِ عباس: " رأيتُه عبداً " أصحُّ، فبيَّن بهذا ضعفَ الحديث الذي روي في الصحيح.

وكذا قد ضعَّفَ هذا البيهَقِيُّ، فقال: إِنَّ قَوْلَهُ: " وكان حُرَّاً " مدرجٌ،


(١) في (ب): أن قد صنفت.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) أخرجه البخاري (٦٧٥١) من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريتُ بريرةَ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " اشتريها، فإنَّ الولاء لمن أعتَقَ " واهدي لها شاة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية " قال الحكم: وكان زوجها حراً. وقول الحكم مرسل، وقال ابن عباس: رأيته عبداً.
قال الحافظ: وقوله: " قال الحكم: وكان زوجها حراً ": هو موصول إلى الحكم بالإسناد المذكور، ووقع في رواية الإسماعيلي من رواية أبي الوليد، عن شعبة مدرجاً في الحديث، ولم يقل الحكم ذلك من قبل نفسه، فسيأتي في الباب الذي يليه من طريق منصور، عن إبراهيم أن الأسود قاله أيضاًً، فهو سلف الحكم فيه.
وقوله: " وقول الحكم مرسل " أي: ليس بمسند إلى عائشة راوية الخبر، فيكون في حكم المتصل المرفوع.
وقوله: " وقال ابن عباس: رأيته عبداً ": زاد في الباب الذي يليه (٦٧٥٤): وقول الأسود منقطع، أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح، لأنَّه ذكر أنَّه رآه، وقد صح أنَّه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأما الحكم (وهو ابن عتيبة) فولد بعد ذلك بدهر طويل.
وقول ابن عباس: رأيت زوج بريرة عبداً: أخرجه البخاري (٥٢٨٠) و (٥٢٨١) و (٥٢٨٢) و (٥٢٨٣) من طرق عن عكرمة، عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>