للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ».

(١٣٧٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «خَطَبَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلَّا كِتَابَ اللهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ - قَالَ: وَصَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ - فَقَدْ كَذَبَ، فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ، وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ، وَفِيهَا: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا».

بَابُ فَضْلِ الْعِتْقِ

(١٥٠٩) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي هِنْدٍ -، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ إِرْبٍ مِنْهَا إِرْبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبِي غَسَّانَ الْمَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ


٢٠ - قوله: (قراب سيفه) بكسر القاف: الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده (فيها أسنان الإبل) أي بيان أسنان الإبل التي تعطي دية أو صدقة (وأشياء من الجراحات) أي بيان ديتها (عير) بالفتح، جبل معروف بجنوب المدينة عند ذي الحليفة، (إلى ثور) بالمتح، بلفظ الثور فحل البقر: جبل صغير مدور مثل الخيمة، خلف جبل أُحد (فمن أحدث فيها حدثًا) أي ابتدع بدعة، أو أقام حربًا وفتنة (أو آوى محدثًا) أي حفظه أو حماه ونصره بأن حال بينه وبين إقامة حكم الله عليه من الحد أو القصاص أو التعزير (ذمة المسلمين) أي عهدهم وأمانهم (واحدة) لا تختلف باختلاف المراتب، ولا يجوز نقضها لتفرد العاقد بها، أو لكونه من صغار المسلمين (يسعى بها) أي يتولاها ويلي أمرها (أدناهم) أي أصغرهم وأحقرهم في المرتبة (من ادعى ... أو انتمى) أي انتسب.
٢١ - قوله: (بكل إرب منها) الإرب بكسر الهمزة وسكون الراء: العضو، وهو يفيد أن إعتاق كامل الأعضاء أفضل من إعتاق غيره، فإعتاق سوى الخلق والأعضاء أفضل من إعتاق الخصي أو فاقد اليد أو الرجل، وفي وصف الرقبة بالمؤمنة إشارة إلى أن غير المؤمنة لا تساويها، وإن كان في إعتاقها فضل وأجر. وقد روى الترمذي عن أبي أمامة مرفوعًا - وصححه -: "أيما امرىء مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار". وروى أبو داود عن كعب بن مرة مرفوعًا: "أيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار" وهذا يفيد أن أجر إعتاق الرجل على الضعف من أجر إعتاق المرأة.

<<  <  ج: ص:  >  >>