١٣٢ - قوله: (فإنه ينفق) من التنفيق، أي يروج السلعة ويجعلها نافقة. (الشفعة) بضم الشين المعجمة وسكون الفاء، وغلط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع، وهو الزوج، وقيل: من الزيادة، وقيل: من الإعانة. وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي، بمثل العوض المسمى، ولم يختلف العلماء في مشروعيتها إلا ما نقل عن أبي بكر الأصم من إنكارها. كذا في الفتح. ١٣٣ - قوله: (في ربعة) تأنيث ربع، وقيل: واحده، كتمرة وتمر، والربعة والربع - بفتح فسكون - الدار والمسكن، ومطلق الأرض، وأصله المنزل الذي كانوا يرتبعون فيه. ١٣٤ - قوله: (في كل شركة لم تقسم) هذا يشعر بثبوت الشفعة في المنقولات، وبه قال مالك في رواية، وهو قول عطاء، وعن أحمد: تثبت من المنقولات في الحيوانات دون غيرها. لكن مجيء قوله: "ربعة أو حائط" على البدل من قوله "شركة" يشعر باختصاصها بالعقار، وبما فيه العقار، وهو قول الجمهور وقوله: (فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به) هذا يفيد أنه لو باعه بعد أن آذن شريكه فلا شفعة له، واختلف العلماء في ذلك. فقيل: له حق الشفعة، ولا يمنع =