٩ - قوله (أفلح وأبيه إن صدق) هذا ليس من قبيل الحلف بالآباء، وإنما هي كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف، لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى. ١٠ - قوله: (أن يجيء الرجل من أهل البادية) أي ممن لم يبلغهم النهي عن السؤال، فيسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنستفيد منه. وقوله: (العاقل) بالرفع صفة الرجل، وإنما تمنوا أن يكون عاقلًا، لأنه يكون أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة، وهذه هي أسباب عظم الانتفاع بالجواب. قوله: (فجاء رجل) هو ضمام بن ثعلبة سيد بني سعد بن بكر. قوله: (فزعم لنا، أنك تزعم) دليل على أن الزعم يستعمل في القول المحقق والصدق الذي لا شك فيه، ولا يختص بالقول المشكوك فيه أو الكذب، والأسئلة التي جاءت في هذا الحديث قال عنها النووي: قال صاحب التحرير: هذا من حسن سؤال هذا الرجل، وملاحة سياقته وترتيبه، فإنه سأل أولًا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للصانع، ثم لما وقف على رسالته وعلمها أقسم عليه بحق مرسله، وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. اهـ.