١٥ - قوله: (على أوضاح لها) أي بسبب أوضاحها، يعني ليسلبها وينهبها، والأوضاح بالضاد المعجمة والحاء المهملة جمع وضح، وهي حلي من الفضة (وبها رمق) بفتح الراء والميم أي بقية حياة وروح (فقالت: نعم ... فقتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... إلخ) ثبت في الروايات أن اليهودي بعدما جيء به أقر واعترف، وسيأتي بعضها، وفي الحديث دليل على وجوب القصاص في القتل بالمثقلات، وأنه لا يختص بالمحددات، وبه قال الأئمة المتبوعون سوى أبي حنيفة، وفي الحديث أيضًا أن الرجل يقتل بالمرأة، وأن القاتل يقتل بمثل ما قتل به المقتول. ( ... ) قوله: (فرضخ رأسه بين حجرين) أي دقه وكسره. ١٦ - قوله: (في القليب) أي في البئر، وكأنها لم يكن فيها حينئذ ماء (فأمر به أن يرجم) الرجم هو الضرب بالحجارة حتى يموت، والمراد هنا ضرب رأسه بالحجارة ودقه بها، كما هو في الرواية السابقة.