للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ لِعَمْرٍو: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَنَا، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: اقْرَأْ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَالضُّحَى}، وَ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، فَقَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح) قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا فَصَلَّى. فَأُخْبِرَ مُعَاذٌ عَنْهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذٌ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ ! إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ بِـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: «كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ، ثُمَّ يَأْتِي مَسْجِدَ قَوْمِهِ فَيُصَلِّي بِهِمْ.»

بَابُ أَمْرِ الْأَئِمَّةِ بِتَخْفِيفِ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ

(٤٦٦) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ


= لخروجهم عن الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة، وفي الحديث استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين، واستدل بهذا الحديث الشافعي وأحمد وإسحاق على صحة اقتداء المفترض خلف المتنفل، لأنَّ الظاهر منه أن معادا كان يصلي مع النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فريضة، إذ بعيد من فقاهة معاذ - وهو من أفقه الصحابة - أن يدرك الفرض خلف أفضل الأئمة في مسجده الذي هو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام فيتركه، ويضيع حظه منه، ويقنع من ذلك بالنفل. قال الخطابي: لا يجوز على معاذ مع فقهه أن يترك فضيلة الصلاة مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إلى فعل نفسه اهـ وقد جاء في الحديث ما هو كالصريح في كون معاذ كان ينوي بالأولى الفرض والثانية النفل، قال الحافظ: ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريجٍ عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب زاد: هي له تطوع ولهم فريضة، وهو حديث صحيح، وقد صرح ابن جريجٍ في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه، فقول ابن الجوزي: إنه لا يصح مردود. اهـ.
١٧٩ - قوله: (فاقرأ بالشمس وضحاها ... إلخ) أي اقرأ بهذه السور وأمثالها مما لا يملها الناس لأجل الطول.
١٨٢ - قوله: (إني لأتأخر عن صلاة الصبح) أي عن حضورها مع الجماعة، وفيه جواز التأخر عن صلاة الجماعة إذا علم من عادة الإمام التطويل الكثير (فليوجز) من الإيجاز أي فليختصر وليخفف الصلاة حتى لا =

<<  <  ج: ص:  >  >>