للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا.

(٦٨٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: «فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ، وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ،

فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلَاةُ الْحَضَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا بَالُ عَائِشَةَ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ.»


١ - حديث عائشة رضي الله عنها هذا وما يأتي بعده يعارض بظاهره قوله تعالى {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] فإن هذه الآية أباحت القصر في السفر حين نزلت، والصحيح أنها نزلت بعسفان سنة ست من الهجرة، ومقتضاه أن القصر في السفر لم يكن مباحًا قبل هذا، فكان الإتمام واجبًا حتى نزلت هذه الآية، بينما الحديث يقتضي أن صلاة السفر بقيت مقصورة على ركعتين لم يزد فيها رأسًا، ولرفع هذا الاختلاف ذهبت طائفة إلى أن المذكور في الآية قصر الصلاة في الخوف بالتخفيف في القراءة، ومن ركعتين إلى ركعة، فلا اختلاف بينها وبين الحديث. وذهب الجمهور إلى أن المذكور في الآية قصر الصلاة من أربع ركعات إلى ركعتين، وأنها تشمل سفر الخوف وسفر الأمن، وإنما جاء ذكر سفر الخوف فقط، لأنه كان الغالب في أسفارهم، والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، وأولوا الحديث بأن المراد من قولها: (فأقرت صلاة السفر) أي بإعادتها إلى ما كانت عليه في بداية الفرض، وهو ركعتان، وقولها: "وزيد في صلاة الحضر" أي على سبيل التحتيم فلم ترجع صلاة الحضر إلى ما كانت عليه بحال.
٢ - قولها: (ثم أتمها في الحضر) أي إتمامًا لازمًا على سبيل الوجوب (فأقرت صلاة السفر) أي أخيرًا (على الفريضة الأولى) وهي ركعتان.
٣ - قولها: (أن الصلاة أول ما فرضت ركعتين) مقتضى الإعراب أن يكون "ركعتان" فيقال: إن "ركعتين" حال سد مسد الخبر (إنها تأولت كما تأول عثمان) وكان عثمان يتم في منى، وتأويلهما أنهما رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام. قاله النووي. وقيل: إنما أتم عثمان رضي الله عنه لأنه تأهل بمكة، وقيل: إنه لم يكن يرى القصر إلا لمن تحمل مشقة السفر، وأما من نزل في مكان يجد فيه الزاد والمزاد فليس له القصر. =

<<  <  ج: ص:  >  >>