للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا)، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ.»،

(١٥٣٩) قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَحَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا»، زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: أَنْ تُبَاعَ.

(١٥٣٨) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ)، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.»،

(١٥٣٩) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ سَوَاءً.

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ إِلَّا فِي الْعَرَايَا

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ»، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ بِالْقَمْحِ.


= (حتى يحزر) أي يخرص ويقدر، حتى يعرف كم سيكون وزنه عند الجداد تخمينًا، وذلك إنما يكون عند بدو الصلاح.
٥٧ - قوله: (وعن بيع الثمر بالتمر) الأول بالثاء المثلثة، والثاني بالتاء المثناة، والمراد بالثمر ثمر النخل، وهو الرطب، فمعناه نهى عن بيع الرطب بالتمر. فإنه يستلزم التفاضل وعدم القدرة على المساواة، وهو من الربا.
(١٥٣٩) قوله: (رخص في بيع العرايا) جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة، وكانت العرب يتطوعون في أيام الجدب والقحط بإعطاء ثمر نخلة أو نخلات من حيطانهم للفقراء والمساكين دون رقبة تلك النخلات، فكانت تسمى هذه النخلة عرية، ومعنى الرخصة في بيعها أن هؤلاء المساكين كانوا يدخلون على أهل الحيطان لأكل ثمراتهم كل يوم حسب حوائجهم، وقد كانت العادة أن أهل الحيطان كانوا يخرجون بأهليهم في وقت الثمار إلى حيطانهم، فيتضرر صاحب الحائط بدخول الآخر عليه، وربما كان المساكين أنفسهم لا يستطيعون أن ينتظروا نضج الثمار وينعها، لشدة فقرهم واحتياجهم إليها، فكانوا يبيعون ثمراتهم، وهي على رؤوس النخل، بدل تمر يابس مجدود، وكان يشتريها أهل الحيطان دفعًا للتضرر عن أنفسهم، فكانوا يخرصون ثمار العرية، وهي على رؤوس النخل، بأنها إذا يبست تكون كذا من التمر، فيدفعون للمساكين ذلك القدر من التمر مكيلا، ومعلوم أن هذا هو بيع المزابنة بعينه، وهو بيع الثمر بالتمر، فلما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المزابنة رخص في بيع العرايا رفعًا للحرج. قال النووي: العرية أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يحصل منه ثلاثة أوسق من التمر مثلًا، فيبيعه لغيره بثلاثة أوسق تمر، ويتقايضان، فيسلم المشتري التمر، ويسلم البائع النخل، وهذا جائز في ما دون خمسة أوسق، ولا يجوز فيما زاد عليه، وفي جوازه في خمسة أوسق قولان للشافعي، أصحهما لا يجوز. انتهى. وقد أنكر الحنفية جواز بيع العرية، والحديث حجة عليهم.
٥٩ - قوله: (والمزابنة أن يباع ثمر النخل) وهو على رؤوسها، فالمراد بهذا الثمر الرطب (بالتمر) اليابس =

<<  <  ج: ص:  >  >>