٣٤ - قولها: (ولم يعزم علينا) أي لم يلزم علينا النهي فيكون للتنزيه لا للتحريم، ولكن روى أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. وهذا يقتضي تحريم اتباع الجنائز للنساء، فلعله - صلى الله عليه وسلم - تدرج في النهي فنهى أولًا نهي تنزيه، ثم نهاهن نهي تحريم. ٣٦ - قولها: (ونحن نغسل ابنته) هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع كما سيأتي (ثلاثًا أو خمسًا) أو للترتيب وليس للتخيير يعني اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا فان احتجتن إلى زيادة فخمسًا (إن رأيتن ذلك) أي إن رأيتن الحاجة إلى الزيادة على الثلاث أو الخمس (بماء وسدر) بأن يغلى الماء بالسدر ثم يغسل به، وقيل: يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسده، ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة، والظاهر أنه يغسل في كل مرة من مرات الغسل بالماء والسدر، لكن روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور، قيل: الحكمة في الغسل بالسدر أنه يقلع الأوساخ وينقي البشرة، وينعمها، ويشد العصب (واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) ظاهره أن الكافور يجعل في الماء، قيل: الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع فيه تجفيف وتبريد، وهو يصلب البدن ويطرد الهوام عنه، ويمنع إسراع الفساد إليه (فآذنني) من الإيذان، أي فأخبرنني (حقوه) بفتح الحاء وكسرها مع سكون القاف، أي إزاره (أشعرنها إياه) أي اجعلن الحقو شعارها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي الشعر، يعني اجعلن هذا الإزار تحت=