للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٩٣٧) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، - جَمِيعًا - عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا * وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ} قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا آلَ فُلَانٍ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لِي مِنْ أَنْ أُسْعِدَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا آلَ فُلَانٍ».

بَابُ نَهْيِ النِّسَاءِ عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

(٩٣٨) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: «كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا».

بَابٌ: فِي غَسْلِ الْمَيِّتِ

(٩٣٩) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


٣٣ - قولها: (أسعدوني في الجاهلية) أي ساعدوني في الجاهلية بالنوح على أحد أقربائي قال الحافظ: والإسعاد قيام المرأة مع الأخرى في النياحة تراسلها، وهو خاص بهذا المعنى، ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه، ويقال إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك. انتهى (٨/ ٥٠٧) (إلا آل فلان) إذن بالمساعدة في النوح لهم على سبيل المكافأة. وهذه رخصة خاصة بأم عطية، وفي حق آل فلان فقط، وللشارع أن يخص من العموم ما شاء، وهو دليل على أن الأصل في النياحة التحريم. وجنح الحافظ في الفتح إلى أن النياحة كانت مباحة، ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم. اهـ يريد أن هذا الإذن كان في مرحلة كراهة التنزيه.
٣٤ - قولها: (ولم يعزم علينا) أي لم يلزم علينا النهي فيكون للتنزيه لا للتحريم، ولكن روى أبو يعلى من حديث أنس قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنازة، فرأى نسوة فقال: أتحملنه؟ قلن: لا، قال: أتدفنه؟ قلن: لا، قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. وهذا يقتضي تحريم اتباع الجنائز للنساء، فلعله - صلى الله عليه وسلم - تدرج في النهي فنهى أولًا نهي تنزيه، ثم نهاهن نهي تحريم.
٣٦ - قولها: (ونحن نغسل ابنته) هي زينب زوجة أبي العاص بن الربيع كما سيأتي (ثلاثًا أو خمسًا) أو للترتيب وليس للتخيير يعني اغسلنها وترًا، وليكن ثلاثًا فان احتجتن إلى زيادة فخمسًا (إن رأيتن ذلك) أي إن رأيتن الحاجة إلى الزيادة على الثلاث أو الخمس (بماء وسدر) بأن يغلى الماء بالسدر ثم يغسل به، وقيل: يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوته، ويدلك به جسده، ثم يصب عليه الماء القراح فهذه غسلة، والظاهر أنه يغسل في كل مرة من مرات الغسل بالماء والسدر، لكن روى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن سيرين أنه كان يأخذ الغسل عن أم عطية، يغسل بالسدر مرتين، والثالثة بالماء والكافور، قيل: الحكمة في الغسل بالسدر أنه يقلع الأوساخ وينقي البشرة، وينعمها، ويشد العصب (واجعلن في الآخرة كافورًا أو شيئًا من كافور) ظاهره أن الكافور يجعل في الماء، قيل: الكافور مع كونه يطيب رائحة الموضع فيه تجفيف وتبريد، وهو يصلب البدن ويطرد الهوام عنه، ويمنع إسراع الفساد إليه (فآذنني) من الإيذان، أي فأخبرنني (حقوه) بفتح الحاء وكسرها مع سكون القاف، أي إزاره (أشعرنها إياه) أي اجعلن الحقو شعارها، والشعار هو الثوب الذي يلي الجسد، لأنه يلي الشعر، يعني اجعلن هذا الإزار تحت=

<<  <  ج: ص:  >  >>