للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ أُرَاهُ عَنْ أَبِيهِ (الشَّكُّ مِنْ أَبِي خَيْثَمَةَ) عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، - جَمِيعًا - عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ،

عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ.

بَابُ تَرْكِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَاتِلِ نَفْسَهُ

(٩٧٨) حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ».

كِتَابُ الزَّكَاةِ.

(٩٧٩) وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ.»،


= التقرب أيام عيد الأضحى، والمعنى كنت نهيتكم عن ادخار لحومها (فوق ثلاث) ليال بأيامها (فأمسكوا) لحومها مطلقًا (ونهيتكم عن النبيذ) أي عن إلقاء التمر والزبيب ونحوهما في الماء (إلا في سقاء) بكسر السين أي قربة. وذلك أن السقاء يبرد الماء فلا يصير ما يلقى فيه مسكرًا عن قريب، بخلاف سائر الظروف والأواني، فإنها تجعل الماء حارًا، فيصير النبيذ مسكرًا عن قريب (فاشربوا في الأسقية كلها) أي في جميع أنواع الأواني والظروف قربة كانت أو غيرها (ولا تشربوا مسكرًا) وحاصله أن المنهي عنه هو المسكر لا الظروف بعينها.
١٠٧ - قوله: (بمشاقص) هي سهام عراض وأحدها مشقص بكسر الميم وفتح القاف. وفي هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه. وذهب الجمهور إلى الصلاة عليه، وقالوا: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه بنفسه زجرًا للناس عن مثل فعله، كما كان لا يصلي في أول الأمر على من مات وعليه دين. ولعل أحسن القول ما قاله الإمام مالك وغيره إن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرًا لهم.
(الزكاة) هي لغة: النماء والتطهير. وفي الشرع أداء جزء من المال على وجه مخصوص معتبر في الشرع. وتطلق على المال المؤدى. سميت بالزكاة لأنها موجبة لنماء المال وطيبه وطهارته، ونماء أجر صاحبه، وطهارته من الذنوب.
١ - الحديث مسوق لبيان أقل مقدار يجب فيه الزكاة، فإذا كان الشيء أقل منه لا يجب فيه الزكاة. وهو (ليس فيما دون خمسة أوسق) من حب ولا تمر كما سيأتي (صدقة) أي زكاة. وهي العشر أو نصف العشر. والوسق، بفتح الواو وكسرها، ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطل وثلث رطل، فالصاع خمسة أرطال وثلث رطل، والرطل أربعمائة وستون غرامًا يخف عنه قليلًا أو يزيد عليه قليلًا حسب ثقل الموزون وخفته، فيكون الصاع كيلو غرامين وأربعمائة وخمسين غراما تقريبًا. فيساوى خمسة أوسق - وهو ثلاثمائة صاع - لسبعمائة وخمسة وثلاثين كيلو غرامًا. يزيد عليه قليلًا أو ينقص عنه قليلًا. فهذا هو نصاب الحب والتمر وأمثالهما، وبهذا الحديث تمسك الجمهور في تعيين نصاب الزكاة فيما يخرج من الأرض. فقالوا: لا تجب الزكاة في أقل من خمسة أوسق. وقال=

<<  <  ج: ص:  >  >>