للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامٍ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ). (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

كِتَابُ الْأَقْضِيَةِ

بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

(١٧١١) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ».

بَابُ الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ

(١٧١٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ , قَالَا: حَدَّثَنَا زَيْدٌ (وَهُوَ ابْنُ حُبَابٍ)، حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ».

بَابُ الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ وَاللَّحْنِ بِالْحُجَّةِ


(كتاب الأقضية) جمع قضاء، وهو الحكم بالشيء، والمراد به هنا فصل الخصومة بين اثنين.
١ - قوله: (ولكن اليمين على المدعى عليه) وفي رواية للبيهقي وغيره "ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر" و "البينة" بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، هي في الأصل الحجة الواضحة، سميت بينة لأنَّها تبين الحق وتظهره، والمراد في الحديث ما يبين صدق المدعي، وهو شهادة رجلين حضرا الوقعة وشاهداها، والحديث قاعدة جليلة في مسألة القضاء. وفيه أنه لا يقبل قول إنسان فيما يدعيه يمجرد دعواه، بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه، فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك.
٢ - قوله: (قضى باليمين ... إلخ) أي إذا لَمْ يقم المدعي البينة.
٣ - قوله: (بيمين وشاهد) وذلك حينما لَمْ يكن للمدعي إلَّا شاهد واحد، فقبل يمين المدعي بدل الشاهد الآخر، وإليه ذهب مالك والشافعي، وأحمد وإسحاق وجمهور الأمة، فقالوا بجواز الحكم بالشاهد الواحد واليمين في الأموال، وأما في غير الأموال فقالوا: لابد من شاهدين، وأما أبو حنيفة فقال: لابد من شاهدين سواء كانت الدعوى في الأموال أو في غير الأموال، وأحاديث الباب التي رواها نيف وعشرون نفسًا حجة عليه، وأما ما استدل به من مفهوم قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} الآية [البقرة: ٢٨٢] فلا يتم الاستدلال به، لا سيما وهو ممن لا يقول بالمفهوم. ولابن القيم بحث نفيس حول موضوع البينة والشهادة في إعلام الموقعين (١/ ٣٢ - ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>