(باب الربا) بكسر الراء مقصورًا: الزيادة. يقال: ربا الشيء يربو، إذا زاد، وهو في البيع مبادلة الشيء من جنس ذلك الشيء مع التفاضل، وهو حرام بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وقد أفادت الأحاديث الآتية إثبات الربا في ستة أشياء: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، ومن هنا اختلف العلماء في ذلك، فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة. وقال آخرون: بل يتعدى إلى ما في معناه، وهو ما يشاركها في العلة، ثم اختلفوا في تعيين العلة، فقال الشافعي: هي في الذهب والفضة كونهما من جنس الأثمان، وفي البقية كونها مطعومة، فلا يتعدى الربا إلى ما لا توجد فيه إحدى العلتين. وقال مالك في الذهب والفضة مثل قول الشافعي. وفي البقية أنها تدخر للقوت وتصلح له. وقال أبو حنيفة: العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي البقية الكيل. وقال أحمد - والشافعي في القديم -: العلة في البقية كونها مطعومة ومكيلة أو موزونة. فالعلة عنده مجموع الأمرين معًا. ولأجل هذا الاختلاف اختلفوا في الحكم بالربا أو عدمه في أشياء كثيرة موضع بسطها كتب الفقه. ٧٥ - قوله: (لا تبيعوا الذهب بالذهب ... إلخ) قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والورق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر، وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره. وهذا كله مجمع عليه. قاله النووي (ولا تشفوا بعضها على بعض) بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء. أي لا تزيدوا بعضها على =