للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَحْنُ نَازِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ»، وَذَلِكَ إِنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي كِنَانَةَ تَحَالَفَتْ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ أَنْ لَا يُنَاكِحُوهُمْ، وَلَا يُبَايِعُوهُمْ حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمُحَصَّبَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الْخَيْفُ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

بَابُ وُجُوبِ الْمَبِيتِ بِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَالتَّرْخِيصِ فِي تَرْكِهِ لِأَهْلِ السِّقَايَةِ

(١٣١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. (ح)

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. (ح)، وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ كِلَاهُمَا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(١٣١٦) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ


٣٤٥ - قوله: (الخيف) خبر مبتدأه قوله: "منزلنا" وقوله: (إذا فتح الله) معناه أنه قال هذا في سفره لفتح مكة حين قرب منها. وفي الحديث السابق أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك في منى يعني في حجة الوداع. ويجمع بينهما بأنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك في هذا وفي هذا، وقد نزل في كلتا المرتين بالمحصب.
٣٤٦ - قوله: (ليالي منى) المراد بها الليلة الحادية عشر من ذي الحجة والليلتين بعدها (من أجل سقايته) أصل هذه السقاية أن قصي بن كلاب - الأب الخامس للنبي - صلى الله عليه وسلم - - لما ولي الكعبة ومكة تولى لأهل مكة وللحجاج عدة أمور، منها أن بئر زمزم كانت مطمورة في تلك الأيام لا يعرف موضعها، فكان يحمل هو وأولاده الماء في الروايا والقرب إلى مكة، ويسكبه في حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج، ثم تولى ذلك بعده ابنه عبد مناف، ثم بعد عبد مناف ابنه هاشم، ثم أخوه المطلب وبعده عبد المطلب بن هاشم، ثم إن عبد المطلب أري في المنام موضع بئر زمزم، فحفرها، فلما حفرها كان يشتري الزبيب فينبذه في ماء زمزم ويسقي الناس، فلما توفي عبد المطلب ولي ذلك أحدث أبنائه سنًّا العباس بن عبد المطلب، فلم يزل في يده حتى قام الإسلام وهو بيده (فأذن له) وفي رواية: رخص للعباس ... إلخ والحديث دليل على مشروعية المبيت في منى ليالي أيام التشريق، وعلى جواز التخلف عن المبيت فيه لأجل السقاية. وقد اتفق العلماء على ذلك، ولكنهم اختلفوا في المبيت أنه واجب أو سنة. قال الحافظ: في الحديث دليل على وجوب المبيت بمنى، وأنه من مناسك الحج، لأن التعبير بالرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة، وأن الإذن وقع للعلة المذكورة، وإذا لم توجد هي أو ما في معناها لم يحصل الإذن، وبالوجوب قال الجمهور، وفي قول للشافعي ورواية عن أحمد، وهو مذهب الحنفية، أنه سنة. ووجوب الدم بتركه مبني على هذا الاختلاف. ولا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل. انتهى.
٣٤٧ - قوله: (ما لي أرى بني عمكم) وهم بنو أمية، وكانوا قد تطوعوا السقاية من قبل أنفسهم، وكأنهم كانوا =

<<  <  ج: ص:  >  >>