للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ

(١٥١٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ (ح) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ».

(٠٠٠) حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَعُونَ لَحْمَ الْجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تَحْمِلُ الَّتِي نُتِجَتْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.»

بَابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ

(١٤١٢) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى

(وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ)، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ،


= في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر، ونهي عنها، لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة. انتهى ملخصًا.
٥ - قوله: (نهى عن بيع حبل الحبلة) بفتح الحاء والباء في اللفظين، والحبل مصدر، وأريد به هنا الحمل، أي الجنين يكون في بطن أمه، والحبلة جمع حابل، مثل ظلمة وكتبة جمع ظالم وكاتب، والحابل هي التي في بطنها الجنين. واختلف في تفسير النهي عن بيع حبل الحبلة، على قولين. فقال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة، ويلد ولدها، وهو المذكور في الحديث التالي، وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم. ووجه النهي على هذا التفسير أنه بيع إلى أجل مجهول. وقيل: المراد ببيع حبل الحبلة بيع جنين الجنين، أي بيع حمل ما تحمله الناقة. وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وغيرهما، ووجه النهي على هذا التفسير أنه بيع معدوم ومجهول وغير مقدور على تسليمه، وهو داخل في بيع الغرر.
٦ - قوله: (لحم الجزور) بفتح فضم: البعير ذكرًا كان أو أنثى، ولفظه مؤنث، وان أردت ذكرًا. وتخصيصه بالذكر في الحديث إما لأجل أن أهل الجاهلية لم يكونوا يتبايعون هذا البيع إلا في لحم الجزور، وإما أن يكون ذكره على سبيل المثال، أما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك (أن تنتج الناقة) بضم أوله وفتح ثالثه، بصيغة المبني للمفعول، وبمعنى المبني للفاعل، والناقة فاعل، أي تلد الناقة ولدًا (ثم تحمل التي نتجت) أي ثم تعيش المولودة حتى تكبر وتحمل بجنين، وفي صحيح البخاري: "ثم تنتج التي في بطنها" أي ثم تلد المولودة.
٧ - قوله: (لا يبيع) يروى برفع المضارع مع الياء بعد الباء، على أن "لا" نافية. ويروى بجزم المضارع على أن "لا" ناهية، وصورة البيع على البيع أن يكون البيع قد وقع بالخيار، فيأتي في مدة الخيار رجل، ويقول للمشتري: افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أبيعك أحسن منه بذلك الثمن، وكما لا يجوز البيع على البيع لا يجوز الشراء على الشراء، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ البيع، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن.
٨ - قوله: (ولا يخطب على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء طلب الزواج. من المرأة، أي إذا خطب رجل امرأة، وركن أحدهما إلى الآخر، وتوافقا، ولم يبق إلا العقد، فلا يجوز لأحد أن يخطب تلك المرأة حتى يتناكحا فينسد الباب مطلقًا، أو يتتاركا فيصير الباب مفتوحًا لمن يريد نكاحها (إلا أن يأذن له) يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني ما رواه البخاري في النكاح عن طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: "نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له =

<<  <  ج: ص:  >  >>