للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ. (ح)، وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. (ح)، وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ - يَعْنِي: ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ، غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِيَّ لَيْسَ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ إِلَّا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْهِبَةَ.

بَابُ تَحْرِيمِ تَوَلِّي الْعَتِيقِ غَيْرَ مَوَالِيهِ

(١٥٠٧) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: «كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ: أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ».

(١٥٠٨) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِي: ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ -، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ

مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ، وَلَا صَرْفٌ».


= بسبب النطفة والولادة، فلا يمكن أن تحول إلى أي شخص آخر. وقد روى الشافعي وابن حبان - وصححه - والحاكم مرفوعًا: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب". واللحمة في الثوب ما ينسج عرضًا. أي إنه مثل لحمة الثوب لا ينفصل عن سداه. (عيال على عبد الله بن دينار) أي محتاجون إليه، حيث لا يرويه إلا هو.
( ... ) قوله: (غير أن الثقفي) هو عبد الوهاب - بن عبد المجيد - الثقفي الذي وقع في الطريق الثاني لابن المثنى، بينه وبين عبيد الله.
١٧ - قوله: (كتب النبي - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عقوله) كأنه يشير إلى الصحيفة التي كتبها النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما بين المسلمين بعد مقدمه المدينة، وهي صحيفة كبيرة معروفة عند أهل السير. قيل: معنى كتب أثبت وأوجب، والبطن فرع القبيلة، والعقول، بالضم، الديات، ومعناه أن الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة، وهم العصبات، سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا (أن يتوالى) أي يصير مولى، بأن ينسب إلى نفسه ولاء عتيق رجل مسلم (بغير إذنه) استدل به البعض على جواز التولي بعد إذن مولاه. وقال الجمهور: لا يجوز وإن أذنوا، وأن قوله: "بغير إذنه" خرج مخرج الغالب، لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن المولى، فلا يكون له مفهوم يعمل به، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: ١٥١] وهذا الذي يدل عليه حديث بريرة وقصتها (لعن في صحيفته) التي كتبها بعد مقدمه المدينة.
١٨ - قوله: (من تولى قومًا) أي اتخذهم أولياء له، وذلك بأن ينتمي العتيق إلى ولاء رجل أو قوم غير معتقه (لا يقبل منه صرف ولا عدل) أي فريضة ولا تطوع. أو تطوع ولا فريضة، أو فدية ولا توبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>