للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ التَّلَقِّي لِلرُّكْبَانِ، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَعَنِ النَّجْشِ وَالتَّصْرِيَةِ، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ. (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. (ح) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي حَدِيثِ غُنْدَرٍ وَوَهْبٍ: نُهِيَ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ، عَنْ شُعْبَةَ.

(١٥١٦) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ النَّجْشِ».

بَابُ تَحْرِيمِ تَلَقِّي الْجَلَبِ

(١٥١٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ


= واختلفوا في البيع فقيل: يفسد، وقيل: ينعقد ويكون للمشتري الخيار، وقيل: يصح، ويأثم الناجش (ولا يبيع حاضر لباد) الحاضر: ساكن الحضر بفتحتين: المدن والقرى والريف، والبادي: ساكن البادية، والبادية، والبدو ضد الحضر، وصورة بيع الحاضر للبادي أن يجيء البلد غريب بسلعته يريد بيعهاس بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. وقد أشار الإمام البخاري إلى أن هذا لا يجوز إذا كان على سبيل السمسرة، أي بأخذ الأجرة، كما فسره بذلك ابن عباس، أما إذا باع حاضر لباد على سبيل الإعانة والنصيحة من غير أخذ الأجرة فلا بأس بذلك. بل النصح مطلوب من كل مسلم لكل مسلم (ولا تصروا الإبل والغنم) بضم التاء وفتح الصاد وتشديد الراء، من التصرية، وهي أن يترك حلب الناقة أو الشاة حتى يجتمع اللبن في ضرعها ويكثر، فيغتر بها المشتري، ويظن أن ذلك عادتها، وأنها كثيرة اللبن، فيزيد في ثمنها (فهو بخير النظرين) أي الرأيين، يعني أنه بالخيار (وصاعًا من تمر) عطف على الضمير المنصوب، أو الواو بمعنى مع، أي يعطي معها صاعًا من تمر، وذكر التمر قيل: للتعيين، وقيل: بل لكونه غالب قوت البلد، وعلى هذا الثاني يرد صاعًا مما هو من غالب قوت البلد. ويؤيده ما سيأتي عن طريق محمد بن سيرين [حديث رقم ٢٥]- وذكره البخاري تعليقًا -: "فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء" وهي الحنطة، وإنما أمر برد صاع من تمر ليكون عوضًا عن لبنها، لأن بعض اللبن حدث في ملك المشتري، وبعضه كان مبيعًا، ولعدم تمييزه امتنع رده ورد قيمته، فأوجب الشارع صاعًا قطعًا للخصومة، من غير نظر إلى قلة اللبن وكثرته، ونظير هذا الدية، فإنها مائة بعير، ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعًا للنزاع، ومثله الغرة في الجناية على الجنين، سواء كان ذكرًا أو أنثى، تام الخلق أو ناقصه، جميلًا كان أو قبيحًا. وذهب إلى ظاهر الحديث جمهور أهل العلم، وأفتى به الصحابة والتابعون، ولا يعلم لهم مخالف في الصحابة. وقد خالفهم في أصل المسألة أكثر الحنفية، ولكنهم لم يأتوا بشيء يجدي لهم في ذلك. نعم تعنتوا فيها حتى جعلوها عيارًا يختبرون بها من يعظم إمامهم - بالموافقة - فمن يهينه بالمخالفة، بل قد طعنوا في الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه بقلة الدراية وعدم الفقه، لمجرد روايته هذا الحديث، مع أن ابن مسعود رضي الله عنه أيضًا روى مثله، بل أفتى به، ولا يختلف من الحنفية اثنان أنه فقيه. فنعوذ بالله من مثل هذا الجهل الفاضح، والتعصب الذميم الذي يفضي بصاحبه إلى الطعن في الصحابة.
١٤ - قوله: (أن يتلقى السلع) الفعل مبني للمفعول، والسلع بالكسر فالفتح: المتاع وما يجلب إلى الأسواق من =

<<  <  ج: ص:  >  >>