٣٥٠ - قوله: (البدنة عن سبعة) أي الإبل عن سبعة، وأصل البدن الإبل، وألحقت بها البقرة شرعًا. والحديث يفيد إجزاء البدنة أي الإبل عن سبعة، ولا يعارضه ما رواه الخمسة إلا أبا داود عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعة والبعير عن عشرة، حيث يفيد إجزاء الإبل عن عشرة، وذلك لأن حديث ابن عباس هذا في الأضحية، وحديث جابر الذي نحن في شرحه هو في الهدي. ٣٥١ - قوله: (مهلين بالحج) أي محرمين به أو ملبين به. ومعلوم أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يخرج للحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع. فهذا الحديث - وكذا الأحاديث التالية - يفيد اشتراكهم في الهدي في حجة الوداع، والحديث السابق يفيد اشتراكهم في عمرة الحديبية. فلا يعلل اشتراكهم بأنهم كانوا محصرين. ولا يصح بناء إنكار الاشتراك عليه في بقية الأحوال. ٣٥٣ - قوله: (أيشترك في البدنة) أراد بالبدنة هنا البقرة، بقرينة ما بعده. ويحتمل أنه أراد بالبدنة ما ابتدىء إهداؤه عند الإحرام، وأراد بالجزور الإبل التي اشتريت بعد ذلك لتنحر مكانها، وتوهم أن الهدي أعلى قدرًا من =