للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ بَيَانِ أَنَّ حَصَى الْجِمَارِ سَبْعٌ

(١٣٠٠) وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ - وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْجَزَرِيُّ -، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الِاسْتِجْمَارُ تَوٌّ، وَرَمْيُ الْجِمَارِ تَوٌّ، وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٌّ، وَالطَّوَافُ تَوٌّ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ».

بَابُ تَفْضِيلِ الْحَلْقِ عَلَى التَّقْصِيرِ، وَجَوَازِ التَّقْصِيرِ

(١٣٠١) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. (ح)، وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: «حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ».

أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ:

(٠٠٠) حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ


= يصح قبله، ويؤيده ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: كنا نتحين [أي نراقب الوقت] فإذا زالت الشمس رمينا. وبه قال الجمهور، وخالفهم عطاء وطاوس فقالا: يجوز قبل الزوال مطلقًا. ورخص الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال. وليس لهم حجة، فالمعتمد ما ذهب إليه الجمهور.
٣١٥ - قوله: (الاستجمار) أي الاستنجاء بالأحجار (تو) بفتح التاء وتشديد الواو، أي فرد، والمراد بالتو في رمي الجمار والسعي والطواف أن كلا من ذلك سبعة سبعة، وفي الاستنجاء ثلاث، بدليل الأحاديث الواردة بذلك، فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى، ويستحب حينئذ الإيتار (وإذا استجمر أحدكم) أي إذا استنجى بالأحجار.
٣١٦ - قوله: (قال: رحم الله المحلقين، مرة أو مرتين) سيأتي أنه - صلى الله عليه وسلم - دعا للمحلقين ثلاث مرات، ثم قال "والمقصرين" بعد أن طلبوا منه الدعاء لهم في كل مرة. وهذا يدل على أن الحلق أفضل من التقصير بثلاث مرات. وقد قيل في سبب تفضيله أنه أبلغ في العبادة، وأبين للخضوع والذلة، وأدل على صدق النية، والذي يقصر يبقى على نفسه شيئًا مما يتزين به بخلاف الحالق، فإنه يشعر بأنه ترك ذلك لله تعالى.
٣١٨ - قوله: (أخبرنا أبو إسحاق ... إلخ) قائل هذا أبو أحمد الجلودي الذي روى كتاب صحيح مسلم عن أبي إسحاق إبراهيم المذكور، وإبراهيم المذكور هو صاحب الإمام مسلم وتلميذه، روى عنه صحيحه هذا، وسمع منه كله إلا ثلاثة مواضع، أولها هذا الموضع، فلذلك يقال فيه: عن مسلم. ولا يقال: أخبرنا مسلم. وروايته عنه هذا إما بطريق الإجازة وإما بطريق الوجادة، وهذا الموضع الذي فات عن إبراهيم سماعه عن الإمام يمتد من هنا إلى أول حديث عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا استوى على بعيره خارجًا إلى سفر كبر ثلاثًا" وهو حديث رقم (٤٢٥) من كتاب الحج، باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره. أما الفائت الثاني فهو في أول الوصايا، وأما الثالث فهو في أحاديث الإمارة والخلافة. وسيأتي التنبيه على ذلك في موضعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>