للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرَنٍ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَذُكِرَ لِي - وَلَمْ أَسْمَعْ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ «سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقُ الْآخَرُ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ».

بَابُ التَّلْبِيَةِ وَصِفَتِهَا وَوَقْتِهَا

(١١٨٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.


= إلى المواقيت المنصوص عليها باتفاق. وقد أخرجه أحمد من رواية ابن لهيعة وابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي كلاهما عن أبي الزيير، ولم يشكا في رفعه.
١٨ - قوله: (أحسبه رفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -) هذا قول أبي الزبير، يقول أبو الزبير: أحسب جابرًا أنه رفع الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - (والطريق الآخر الجحفة) أي مهل أهل المدينة من الطريق الآخر الجحفة، يعني إذا خرجوا إلى بدر من طريق لا يمرون فيه بذي الحليفة فميقاتهم الجحفة، وأعلم أن الذي يخرج من المدينة إذا لم يمر بذي الحليفة فلابد أن يحاذيه بحيث يكون ذو الحليفة على بعد غير كثير منه، بل على بعد حوالي عشر كيلومترات فقط، لكنَّه لم يؤمر بالإحرام لأجل هذه المحاذاة مع قربه جدًّا، لأنه يمر وراء الخط الذي يصل ذا الحليفة بالجحفة، فهو يمر في الآفاق مع كونه قريبًا جدًّا من الميقات، وهذا يؤيد ما قلنا من أن القادمين من الهند وباكستان بالباخرة لا يجب عليهم أن يحرموا في البحر، لأنهم ما داموا في البحر فإنهم يمرون وراء الخط الذي يصل المواقيت، فهم يمرون في الآفاق، والمار في الآفاق لا اعتبار لمحاذاته بالميقات، وإنما يعتبر محاذيًا إذا كان متجهًا إلى مكة داخلا في حدود خطأ المواقيت (مهل أهل العراق من ذات عرق) بكسر العين وسكون الراء بعدها قاف، موضع في نخلة الشامية في محاذاة قرن المنازل شمالًا منه، على بعد ثمانين كيلومترًا، كان يحرم منه حجاج العراق وإيران والشرق، سمي بذات عرق، لأن هناك عرقا، وهو الجبل الصغير، وقيل: العرق من الأرض السبخة، وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، وتسمى الآن بالضريبة. والحديث صريح في أن ذات عرق ميقات أهل العراق بنص النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد روى ذلك عدد من الصحابة مرفوعًا، وهو بمجموعه يصلح للاحتجاج. لكن يعارضه ما رواه البخاري من أن عمر هو الذي وقت ذات عرق، وجمع بينهما بأن عمر رضي الله عنه لم يلغه الخبر فاجتهد فيه فأصاب ووافق السنة. وكان كثير الإصابة، وموافقة الوحي له في عدة مسائل معروفة.
١٩ - قوله: (تلبية رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) التلبية مصدر لبى، أي قال لبيك. ومعنى التلبية الإجابة، فإذا قال الرجل لمن دعاه: "لبيك" فمعناه أجبت لك فيما قلت. وقيل في لبيك: إنه اسم مفرد، والأكثر على أنه مثنى للتأكيد لا لحقيقة التثنية، فيكون معناه: أجبتك إجابة بعد إجابة، ويكون المقصود به بيان لزوم الطاعة. وذكر للتلبية معان أخرى، =

<<  <  ج: ص:  >  >>