للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فُضَيْلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ، وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ ضِرَارِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا ضَحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ، وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظَرْفًا لَا يُحِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحَرِّمُهُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ، فَاشْرَبُوا فِي كُلِّ وِعَاءٍ، غَيْرَ أَنْ لَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا.»

(٢٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، (وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ)، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: «لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيذِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا: لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ

يَجِدُ، فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْجَرِّ، غَيْرِ الْمُزَفَّتِ.»

بَابُ بَيَانِ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَأَنَّ كُلَّ خَمْرٍ حَرَامٌ

(٢٠٠١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِتْعِ، فَقَالَ: كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ


= هو بالعرف وليس باللغة (الأسقية) جمع سقاء والمراد بها الأوعية أي الظروف التي كانوا يستقون منها مطلقًا سواء كانت من جلد أو من غيره، وهذا هو المعنى اللغوي لهذه الكلمة، والسياق يدل على هذا الفرق بين المراد من السقاء وبين المراد من الأسقية، ولا تبقى بعد ذلك حاجة إلى توهيم بعض الرواة. والحديث صريح في نسخ النهي السابق. وكان ذلك النهي عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. كما تقدم.
٦٤ - الحديث صريح في تعميم الإذن في جميع الأوعية، وفي تحريم شرب المسكر مطلقًا، ومعناه أنه أذن في الانتباذ في الأوعية حين تثبتوا معنى تحريم المسكر جيدًا. ولم يبق خوف وقوعهم في شرب المسكر لأجل شربهم من هذه الأوعية.
٦٥ - قوله: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) هذا الحديث بهذا اللفظ مشكل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن نهى عن ظروف الأدم، بل كان قد أذن فيها، وإنما كان قد نهى عن ظروف غير الأدم مثل الدباء والحنتم والمزفت والنقير. فالظاهر أن لفظ الاستثناء سقط من بعض الرواة أو من بعض النساخ، وأن الأصل "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم". وقد ذكر الحافظ في الفتح هذا الحديث بإثبات حرف الاستثناء، وهذا يرجح أن السقوط من بعض النساخ (انظر الفتح: الأشربة، شرح باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي).
٦٦ - قوله: (في الأوعية) جمع وعاء وهي الظروف، وقد تقدم بيانها (ليس كل الناس يجد) أي أسقية الجلد حتى ينتبذ فيها (فأرخص لهم في الجر غير المزفت) استدل به على أن الرخصة في الظروف كلها لم تقع دفعة واحدة، بل لما شكوا أرخص لهم في بعض الأوعية دون بعض، ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة.
٦٧ - قوله: (عن البتع) بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة، وقد تفتح، وهي لغة يمانية. والبتع نبيذ العسل=

<<  <  ج: ص:  >  >>