٦٤ - الحديث صريح في تعميم الإذن في جميع الأوعية، وفي تحريم شرب المسكر مطلقًا، ومعناه أنه أذن في الانتباذ في الأوعية حين تثبتوا معنى تحريم المسكر جيدًا. ولم يبق خوف وقوعهم في شرب المسكر لأجل شربهم من هذه الأوعية. ٦٥ - قوله: (كنت نهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم) هذا الحديث بهذا اللفظ مشكل، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن نهى عن ظروف الأدم، بل كان قد أذن فيها، وإنما كان قد نهى عن ظروف غير الأدم مثل الدباء والحنتم والمزفت والنقير. فالظاهر أن لفظ الاستثناء سقط من بعض الرواة أو من بعض النساخ، وأن الأصل "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم". وقد ذكر الحافظ في الفتح هذا الحديث بإثبات حرف الاستثناء، وهذا يرجح أن السقوط من بعض النساخ (انظر الفتح: الأشربة، شرح باب ترخيص النبي - صلى الله عليه وسلم - في الأوعية والظروف بعد النهي). ٦٦ - قوله: (في الأوعية) جمع وعاء وهي الظروف، وقد تقدم بيانها (ليس كل الناس يجد) أي أسقية الجلد حتى ينتبذ فيها (فأرخص لهم في الجر غير المزفت) استدل به على أن الرخصة في الظروف كلها لم تقع دفعة واحدة، بل لما شكوا أرخص لهم في بعض الأوعية دون بعض، ثم وقعت الرخصة بعد ذلك عامة. ٦٧ - قوله: (عن البتع) بكسر الباء الموحدة وسكون التاء المثناة، وقد تفتح، وهي لغة يمانية. والبتع نبيذ العسل=