للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ وَالدُّخُولِ عَلَيْهَا

(٢١٧١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ ابْنُ حُجْرٍ: حَدَّثَنَا) هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ».

(٢١٧٢) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: الْحَمْوُ الْمَوْتُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَهُمْ - بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: وَسَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: «الْحَمْوُ أَخُ الزَّوْجِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ أَقَارِبِ الزَّوْجِ؛ ابْنُ الْعَمِّ وَنَحْوُهُ».

(٢١٧٣) حَدَّثَنَا هَارُونُ

بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. (ح) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ أَنَّ بَكْرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَهُ «أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي هَاشِمٍ دَخَلُوا


= ثم هذا الحديث مخالف للحديث السابق، فإن الأول صريح في كون القصة وقعت بعد نزول الحجاب، وهذا الحديث صريح في كون القصة وقعت قبل نزول الحجاب، وقد جمعوا بحمل الحديثين على تعدد القصة، وأن هذا القول تكرر من عمر رضي الله عنه قبل الحجاب وبعده، ولكن السياق يأبى عن الحمل على التعدد، فإن هذا الحديث أيضًا يفيد أن عمر رضي الله عنه إنما عرف سودة لطول قدها لا لكونها كاشفة الوجه، ومقتضاه أن القصة وقعت بعد الحجاب. فالأولى أن يقال: إن بعض الرواة اختلطت عليه هذه القصة بقصة أخرى لعمر كان يطلب فيها من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجب نسائه فضم إحداهما إلى الأخرى.
١٩ - قوله: (لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب) هذه صورة من صور الاجتماع المنهي عنه، ولا يختص النهي بالبيات ولا بالمرأة الثيب، لأن الخلوة بالأجنبية منهي عنها مطلقًا. والمحرم بفتح فسكون ففتح: من يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد لأجل النسب أو الرضاعة أو الصاهرة.
٢٠ - قوله: (الحمو) هو كما فسره الليث بن سعد في الطريق التالي: أخو الزوج وأقاربه من أبناء العم ونحوهم (الموت) أي مثل الموت، يريد أن الخوف مهم أشد، والفتنة منهم أكثر، لأنهم لأجل قرابتهم يتمكنون من الدخول في البيت من غير أن يحصل نكير من الآخرين، فيخشى أن تحصل منهم خلوة تفضي إلى الفساد، فهم أولى بالمنع من الأجنبي.
٢٢ - قوله: (على مغيبة) بضم الميم وكسر الغين وسكون الياء، هي المرأة التي لا يكون زوجها موجودًا عندها =

<<  <  ج: ص:  >  >>