١٩ - قوله: (لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب) هذه صورة من صور الاجتماع المنهي عنه، ولا يختص النهي بالبيات ولا بالمرأة الثيب، لأن الخلوة بالأجنبية منهي عنها مطلقًا. والمحرم بفتح فسكون ففتح: من يحرم عليه نكاح المرأة على التأبيد لأجل النسب أو الرضاعة أو الصاهرة. ٢٠ - قوله: (الحمو) هو كما فسره الليث بن سعد في الطريق التالي: أخو الزوج وأقاربه من أبناء العم ونحوهم (الموت) أي مثل الموت، يريد أن الخوف مهم أشد، والفتنة منهم أكثر، لأنهم لأجل قرابتهم يتمكنون من الدخول في البيت من غير أن يحصل نكير من الآخرين، فيخشى أن تحصل منهم خلوة تفضي إلى الفساد، فهم أولى بالمنع من الأجنبي. ٢٢ - قوله: (على مغيبة) بضم الميم وكسر الغين وسكون الياء، هي المرأة التي لا يكون زوجها موجودًا عندها =