٢٠١ - قوله: (إذا أفطرت رمضان) أي من رمضان، فحذف فيه "من" كما في قوله تعالى: {وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا} [الأعراف: ١٥٥] أي من قومه. ٢٠٢ - قوله: (شهر الله المحرم) الإضافة للتشريف والتعظيم، ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إضافة شهر غيره إلى الله. يقال: يعارض هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر من صوم شعبان دون المحرم، وأجيب عنه بوجهين: أحدهما لعله - صلى الله عليه وسلم - علم فضل المحرم في آخر حياته. والثاني لعله كان يعرض له في المحرم أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما تمنع من إكثار الصوم فيه. وقيل: المراد بالمحرم يوم عاشوراء، من قبيل إطلاق الكل وإرادة الجزء، وحينئذ فلا إشكال، لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم عاشوراء، ويأمر بصيامه. لكن الظاهر أن المراد جميع شهر المحرم وتمامه. ويؤيده أن رجلًا قال: يا رسول الله: أي شهر تأمرني أن أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: إن كنت صائمًا بعد شهر رمضان فصم المحرم، فإنَّه شهر الله. الحديث رواه الترمذي والدارمي عن علي.