للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي: الدَّرَاوَرْدِيَّ - عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُمَا سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

بَابُ جَوَازِ صَوْمِ النَّافِلَةِ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَجَوَازِ فِطْرِ الصَّائِمِ نَفْلًا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

(١١٥٤) وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: يَا عَائِشَةُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ


= الغزو والجهاد، ويؤيد هذا المعنى ما في فوائد أبي الطَّاهر الذهلي من طريق عبد الله بن عبد العزيز الليثي عن المقبري عن أبي هريرة بلفظ: ما من مرابط يرابط في سبيل الله فيصوم يومًا في سبيل الله - الحديث. وإنما صارت لهذا الصوم هذه الفضيلة لاجتماع العبادتين. وقد يرد على هذا المعنى أن الأولى في الجهاد الفطر عن الصوم، لأنه يضعف عن اللقاء، وأجيب عنه بأن الفضل المذكور محمول على من لم يخش ضعفًا، ويمكن أن يحمل أيضًا على من هو مرابط ويرجو تأخير اللقاء. قيل: ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت، ويكون المعنى "من يصوم قاصدًا وجه الله". والمعنى الأول أقرب (سبعين خريفًا) أي مقدار مسافة سبعين عامًا، يعني أنها مسافة لا تقطع إلا بسير سبعين عامًا، وهو كناية عن حصول البعد العظيم. والخريف الزمان المعروف بين الصيف والشتاء، والمراد به هنا السنة، لأن الخريف لا يكون في السنة إلا مرة واحدة.
١٦٩ - قوله: (هل عندكم شيء؟ ) ولأبي داود: هل عندكم طعام؟ وفي رواية النسائي: غداء، وهو ما يؤكل قبل الزَّوال، ففيه دليل على صحة صوم النافلة بنيَّة من النهار (فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) أي من عندها في يوم آخر (جاءنا زور) بفتح فسكون أي الزوار، والزور يطلق على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة، يعني جاءنا زائرون ومعهم هدية، أو أهدي لنا بسببهم هدية (حيس) بفتح فسكون تمر مخلوط بسمن وأقط، وقيل: طعام يتخذ من الزبد والتمر والأقط، وقد يبدل الأقط بالدقيق والزبد بالسمن، وقد يبدل السمن بالزيت، وربما يجعل فيه السويق. قال الخطابي: في الحديث من الفقه جواز إفطار الصائم قبل الليل إذا كان متطوعًا به، ولم يذكر إيجاب القضاء، وكان غير واحد من الصحابة يفعل ذلك، منهم ابن مسعود وحذيفة وأبو الدرداء وأبو أيوب الأنصاري، وبه قال الشافعي وأحمد. انتهى. وإليه ذهب الجمهور، وقال النخعي وأبو حنيفة ومالك: يلزم بالشروع فيه، ولا يخرج منه إلا لعذر، فإن خرج بعذر فلا قضاء عليه عند مالك، وأوجب أبو حنيفة القضاء في كل حال. والحقُّ ما ذهب إليه الجمهور، يدل عليه هذا الحديث، وحديث أبي جحيفة، رواه البخاري، في قصة زيارة سلمان أبا الدرداء، وإفطار أبي الدرداء لقسم سلمان، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرر ذلك، ولم يبين لأبي الدرداء وجوب القضاء عليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ويدل عليه أيضًا ما روى البخاري وغيره من أمره - صلى الله عليه وسلم - جويرية بالإفطار من صوم يوم الجمعة. وما روى أبو داود والترمذي وغيرهما من قصة أم هانئ أنها شربت من فضل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قالت: يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة. فقال لها: أكنت تقضين شيئًا؟ قالت: لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعًا. ووقع في رواية لأحمد (١/ ٣٥٣) والنسائي في الكبرى والدارقطني والدارمي والطحاوي والبيهقي (٤/ ٢٧٨، ٢٧٩): إن كان قضاء من رمضان فصومي يومًا مكانه، وإن كان =

<<  <  ج: ص:  >  >>