للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ. (ح) وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِنْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى

(١٩٠٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ.»

(١٩٠٩) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ)، قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا، وَقَالَ حَرْمَلَةُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي

أَبُو شُرَيْحٍ: أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ سَأَلَ اللهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ» وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ بِصِدْقٍ.

بَابُ ذَمِّ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِالْغَزْوِ

(١٩١٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ وُهَيْبٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ.» قَالَ ابْنُ سَهْمٍ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَنُرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

بَابُ ثَوَابِ مَنْ حَبَسَهُ عَنِ الْغَزْوِ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ آخَرُ

(١٩١١) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ: إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا


١٥٦ - قوله: (من طلب الشهادة صادقًا أعطيها) أي أعطي أجرها وثوابها (ولو لم تصبه) أي الشهادة، يعني وإن مات على فراشه ولم يقتل، ويفسر هذا الحديث الحديث الذي يليه.
١٥٨ - قوله: (ولم يغز) من الغزو، أي لم يقاتل أعداء الدين (ولم يحدث به نفسه) أي لم يرد ولم ينو في نفسه أن يقاتلهم عند إمكان القتال ومجيء وقته. قوله: (فنرى أن ذلك ... إلخ) لا وجه لهذا الرأي إلا أن يكون قد ألحقه بما تقرر من أن الحكم بالنفاق كان مختصًّا بعهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما بعده فجكم على الرجل إما بالإسلام إن كان متمسكًا به في ظاهره، وإما بالكفر إن كان رافضًا للإسلام، ولكن ليس معنى هذا أن الرجل لا يكون منافقًا بعد عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما معناه أن النفاق حالة سرية لا يعلمها العباد، وإنما يعلمها الله تعالى فقط، فليس للعباد أن يحكموا على أحد بالنفاق لظهور بعض آثارها، إذ يمكن أن يكون ذلك الأثر لأجل النفاق، ويمكن أن يكون على سبيل المعضية والغفلة. هذا، ولا يستبعد أن يكون سبب ما رآه عبد الله بن المبارك وغيره هو تهافت ملوك زمانهم على الدنيا، وقتالهم عليها، فحيث إنهم انغمسوا في الدنيا وابتعدوا عن الدين فرأوا أن التخلف عن القتال معهم لا يكون نفاقًا. ومهما كان فالصحيح أن حكم الحديث باق إلى يوم القيامة، فإن الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر.
١٥٩ - قوله: (إلا كانوا معكم) لأنهم كانوا معكم بقصدهم ونياتهم وعواطفهم ونزعاتهم، وإنما تخلفوا عنكم بأجسادهم لأنهم (حبسهم المرض) وعند البخاري من حديث أنس "حبسهم العذر" والعذر أعم من أن يكون مرضًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>