٣١٢ - هذا الحديث يختلف عن الحديث السابق قليلًا، فالحديث السابق يفيد أن تظليله - صلى الله عليه وسلم - بالثوب من الشمس وقع بعد رمي جمرة العقبة، وهذا الحديث يفيد أن ذلك وقع قبل رمي جمرة العقبة، ويتحصل منه أن ذلك وقع قبل الرمي وبعده، وهو يفيد جواز استظلال المحرم بشيء منفصل من رأسه من الثوب ونحوه كالشمسية، وقد اختلف الأئمة في جواز استظلال المحرم بمثل هذا بعد اتفاقهم على جوازه بالخيمة والسقف ونحوه، ولا حجة للمانعين، بل الحديث حجة عليهم، فالصحيح جوازه. ٣١٣ - قوله: (بمثل حصى الخذف) تقدم أنه ما يرمى به بين أصبعين. ويكون مثل الباقلاء. ٣١٤ - قوله: (رمى ... يوم النحر ضحى) الضحى من حين تشرق الشمس إلى ارتفاع النهار (وأما بعد) أي بعد يوم النحر، وهو أيام التشريق (فإذا زالت الشمس) يفيد أن وقت الرمي في أيام التشريق بعد زوال الشمس، ولا =