للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُفْيَانُ، - كِلَاهُمَا - عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرَا فِي الْحَدِيثِ الشُّغْلُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: «إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ».

بَابُ قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ

(١١٤٧) وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ».

(١١٤٨) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ فَقَالَ: أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ


= وإليه ذهب الجمهور، ويؤخذ من حرص عائشة على القضاء في شعبان أنه لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر، فإن دخل فالقضاء واجب أيضًا، فلا يسقط، وقد ذهب الجمهور إلى وجوب الإطعام مع القضاء في هذا التأخير، ومال البخاري إلى أنه يقضي ولا كفارة عليه. وبه يقول الحنفية. وهو الحق، فإنه لم يوجد دليل على إيجاب الكفارة.
١٥٣ - قوله: (وعليه صيام) كلمة "على" للوجوب، وهي تشمل صيام رمضان وصيام النذر (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر، فهو أبلغ في إفادة الوجوب، وتقديره فليصم عنه وليه، والأقرب أن المراد بالولي كل قريب سواء كان وارثًا أو عصبة أو غيرهما، واختلفوا في مشروعية الصوم عن الميت، فذهبت طائفة إلى مشروعيته مطلقًا، يعني سواء كان عن رمضان أو عن النذر، لعموم هذا الحديث، وهو الحق، وذهبت طائفة إلى مشروعيته عن النذر دون رمضان، واستدلوا بالحديث الآتي، ولا دليل فيه على تخصيصه بالنذر، وذهبت طائفة إلى عدم مشروعيته مطلقًا، واستدلوا ببعض الآثار المروية عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وفيه أنها آثار موقوفة، وقد روي عنهم خلاف ذلك، والنقل عن ابن عباس مضطرب، وعن عائشة صريح في جواز الأمرين: الصوم والفدية، ثم اختلف القائلون بمشروعية قضاء الصوم أن هذا القضاء يختص بالولي، أو يصح استقلال الأجنبي بذلك، وأن ذكر الولي إنما جاء لكونه الغالب، وظاهر صنيع البخاري اختيار هذا الأخير. ومال الشوكاني إلى الأول. والله أعلم.
١٥٤ - قوله: (وعليها صوم شهر) سيأتي في رواية عن ابن عباس أنها قالت: وعليها صوم نذر، والسياق واضح في كون القصتين واحدة، فالظاهر أن صوم شهر هذا كان صوم النذر، ومن هنا استدل القائلون بجواز الصيام عن الميت في النذر دون غيره بأن حديث عائشة مطلق، وحديث ابن عباس هذا مقيد بالنذر، فيحمل حديث عائشة عليه، ويكون المراد بالصيام فيه صيام النذر، ورد عليهم بأنه ليس في الحديثين تعارض حتى يجمع بينهما. فحديث ابن عباس صورة مستقلة سأل عنها من وقعت له، وأما حديث عائشة فهو تقرير قاعدة عامة، وقد وقعت الإشارة في حديث ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قيل في آخره: فدين الله أحق أن يقضي. اهـ من قول الحافظ.
١٥٥ - قوله: (جاء رجل) وفي الحديث السابق "امرأة" فيمكن أن يكون ذكر الرجل وهما، ويمكن أن تكون =

<<  <  ج: ص:  >  >>