للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ قَالَ: لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ. (ح)، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَا حَتَّى يَذُوقَ الْآخِرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. (ح)، وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي: ابْنَ سَعِيدٍ -، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ. وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ.

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ

(١٤٣٤) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى، قَالَا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَالَ بِاسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.


= في الداخل حتى تستبين، ويتحمل في مثل هذا الموقف ما لا يتحمل في غيره.
١١٤ - صورة السؤال في هذا الحديث صورة الأسئلة التي تأتي على سبيل الفرض، وهو بعيد عن الصحابة غاية البعد، فالأغلب أن في هذا الحديث إشارة إلى قصة امرأة رفاعة، وما تقدمت به من السؤال، وما أجيبت به من النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير ذكر صريح لاسمها وقصتها، وقد تقدمت قصتها بالتفصيل، وليس في هذا الحديث - كما ترى - أدنى إشارة إلى أن الرجل بعدما يتزوج يطلق ثلاث تطليقات مجموعة، فالاستدلال بهذا الحديث على جوازها أو وقوعها مما يقضي منه العجب.
١١٥ - قولها: (طلق رجل امرأته ثلاثًا) الأغلب أن هذا الرجل هو رفاعة القرظي، لأنَّ مخرج الحديثين واحد، فلا يحمل على التعدد، وقد تقدم أن رفاعة طلق امرأته ثلاث تطليقات في أزمان متفرقة، ولم يطلقها ثلاثًا مجموعة، وإن كان المذكور في هذا الحديث قصة رجل آخر - وهو بعيد - فهو أيضًا لا يحمل على أنَّه طلق الثلاث مجموعة في وقت واحد حتى يقوم على ذلك دليل، لأنه مخالف للأصل والشرع، فلا يحمل عليه حتى يقوم الدليل. وقوله: (ثم طلقها قبل أن يدخل بها) معناه على كون القصة لامرأة رفاعة أن الزوج الثاني رضي بالتطليق وأراده بناء على طلب المرأة.
١١٦ - قوله: (إذا أراد أن يأتي أهله) أي يجامع زوجته أو أمته (جنبنا الشيطان) أي احفظنا وبعدنا منه (ما رزقتنا) في هذا الوقت من فعلنا هذا، وهو الولد (إن يقدر) مبني للمفعول من التقدير (لم يضره شيطان أبدًا) أي لا يسلط عليه من أجل بركة التسمية، فيكون الولد من جملة العباد الذين قيل فيهم: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ} =

<<  <  ج: ص:  >  >>