١٦ - قوله: (أن حفصة بكت على عمر) حين طعنه أبو لؤلؤ، وتحقق أنه يموت بهذه الطعنات (إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه) كثر الاختلاف والأقوال في إثبات هذا المعنى مطلقًا أو نفيه مطلقًا، أو إثباته مع بعض القيود والشروط ونفيه بانتفاء تلك القيود والشروط، والصحيح هو هذا القول الأخير، فقد وقع في بعض طرق حديث ابن عمر عند ابن أبي شيبة "من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه" ومثله في الصحيحين عن المغيرة بن شعبة. فهذه الرواية خاصة في النياحة، فيحمل المطلق على المقيد، وتكون الرواية التي فيها مطلق البكاء محمولة على البكاء بنوح، ويؤيده ما جاء في حديث عمر: "إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله عليه" فقيده ببعض البكاء، فيحمل على ما فيه نياحة، جمعًا بين الأحاديث، ثم الصحيح أن هذا خاص بمن كان النوح من سنته وطريقته. واختاره البخاري حيث قال في صحيحه: باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقول الله تعالى {قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم: ٦]. وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة: "ولا تزر وازرة وزر أخرى" ... إلخ. ويدخل في هذا من أوصى أهله بالنوح عليه، أو علم أن من سنتهم أن ينوحوا على الميت، ولم ينه عنه. ١٧ - قوله: (بما نيح عليه) معناه بسبب النياحة عليه، أو المعنى بما يندبه أهله به، كما روى أحمد من حديث =