٣٠ - قوله: (نهى عن الدباء) بضم الدال وبالمد، هو القرع، والمراد به قشره اليابس كانوا يتخذونه وعاء، وينتبذون فيه (والمزفت) هو الإناء أو الجر المطلي بالزفت، وهو القار، وإنما نهى عن الانتباذ فيهما لسرعة الإسكار إليه، فتبطل ماليته، وربما يشربه الرجل بعد الإسكار وهو لا يدري فيقع في محذور، وقد تقدم أنه - صلى الله عليه وسلم - أذن في الانتباذ فيهما وفي غيرهما من الأوعية فيما بعد حين تقادم العهد، واشتهر تحريم المسكر، وتقرر في النفوس، ولكن أكد مع ذلك أن يجتنبوا المسكر، حتى يكونوا آخذين بالاحتياط. (١٩٩٣) قوله: (قال: وأخبره أبو سلمة) أي قال الزهري (الحناتم) جمع حنتم، وهي الجرار الخضر، وقيل: الجرار كلها، وقيل: الجرار الحمر، تكون أعناقها في جنوبها، وكانوا يجلبود فيها الخمر، وقد ورد المهي عنها ثم الإذن فيها مع ما تقدم. ٣٢ - قوله: (النقير) هو الجذع ينقر وسطه ويجعل مثل القدح، وقد كان النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى وفد عبد القيس عن هذه الأربعة: الدباء والحنتم والمزفت والنقير. ثم أذن في كل من ذلك، كما تقدم في الأضاحي من حديث بريدة رضي =