١٢٠ - قوله: (فاسمع منه الحديث) يروى قوله: "فاسمع" بصيغة الأمر مجزومًا مع همزة الوصل، ويروى بصيغة المتكلم مع همزة القطع، وكلاهما صحيح محتمل. ولكن الأول أحسن، لأن مجاهدًا أراد أن ينهى طاوسًا عن المزارعة، وكان طاوس يزارع ويصر على أنه جائز لا بأس به، ولذلك انتهر طاوس مجاهدًا، أي زجره (خرجا معلومًا) أي أجرة معلومة. ١٢١ - قوله: (يخابر) يعطي أرضه لمن يحرثها بنسبة معينة مما يخرج منها من الثلث أو الربع ونحو ذلك، فالمخابرة في هذا الحديث بمعنى المزارعة (لم ينه عنها) أي عن إعطاء الأرض بجزء مما يخرج منها، ولم يرد ابن عباس بذلك نفى الرواية المثبتة للنهي مطلقًا، وإنما أراد أن النهي الوارد عنه ليس على حقيقته، وإنما هو على الأولوية، ويؤيده ما رواه أبو داود عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج. أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه، أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، فسمع قوله: لا تكروا المزارع. يريد أن أبا رافع لم يسمع أول الحديث فأخل بالمقصود.