٥٨ - قوله: (أن رجلًا من الأنصار) اسمه أبو مذكور (أعتق غلامًا له) كان يسمى يعقوب (عن دبر) بضم الدال والباء، هو الخلف وآخر الشيء، أي عن دبره، فقال له: أنت حر بعد موتي، ويسمى هذا تدبيرًا، لأنه يحصل العتق فيه في دبر حياة السيد (فاشتراه نعيم بن عبد الله) هو النحام العدوي، سمي بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم" والنحمة صوت فيه نحنحة أو سعلة، والحديث يفيد جواز بيع المدبر، وقد أفادت رواية البخاري في باب بجع المزايدة من البيوع أن مالك هذا الغلام كان محتاجًا، وذكر الحافظ من رواية الإسماعيلي أنه كان عليه دين. فقيدت طائفة من المحققين جواز بيع المدبر بما إذا كان مالكه محتاجًا، وأطلق الشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث الجواز، فقالوا: يجوز بيعه مطلقًا. وقال الحنفية بعدم جواز بيعه مطلقًا، وظاهر الحديث الجواز عند الحاجة.