للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِ عِيسَى: ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي

نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ.

(١٦٦٨) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ)، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ «أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ، فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً، وَقَالَ لَهُ قَوْلًا شَدِيدًا».

(٠٠٠) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنِ الثَّقَفِيِّ، كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا حَمَّادٌ، فَحَدِيثُهُ كَرِوَايَةِ ابْنِ عُلَيَّةَ. وَأَمَّا الثَّقَفِيُّ، فَفِي حَدِيثِهِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ.

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الضَّرِيرُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَحَمَّادٍ.

بَابُ جَوَازِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

(٩٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ)، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ «أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ. قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ».


٥٦ - قوله: (فجزأهم أثلاثًا) بتشديد الزاي المعجمة، أي قسمهم ثلاث حصص، تألفت كل حصة من عبدين (ثم أقرع بينهم) أي أوقع القرعة عليهم حتى يتعين من يعتق ممن لا يعتق (وأرق) بتشديد القاف، ماض من الإرقاق، أي أبقى حكم الرق على أربعة (وقال له قولًا شديدًا) كراهية لفعله وتغليظا عليه، وهو ما رواه أبو داود من أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين". وقد دل الحديث على أن حكم التبرع في مرض الموت حكم الوصية، ينفذ من الثلث، وأنه لا يعتد بالتدبير فيه، فلا يعتق المدبر لو جاوز قيمته ثلث المال.
٥٨ - قوله: (أن رجلًا من الأنصار) اسمه أبو مذكور (أعتق غلامًا له) كان يسمى يعقوب (عن دبر) بضم الدال والباء، هو الخلف وآخر الشيء، أي عن دبره، فقال له: أنت حر بعد موتي، ويسمى هذا تدبيرًا، لأنه يحصل العتق فيه في دبر حياة السيد (فاشتراه نعيم بن عبد الله) هو النحام العدوي، سمي بذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "دخلت الجنة فسمعت فيها نحمة لنعيم" والنحمة صوت فيه نحنحة أو سعلة، والحديث يفيد جواز بيع المدبر، وقد أفادت رواية البخاري في باب بجع المزايدة من البيوع أن مالك هذا الغلام كان محتاجًا، وذكر الحافظ من رواية الإسماعيلي أنه كان عليه دين. فقيدت طائفة من المحققين جواز بيع المدبر بما إذا كان مالكه محتاجًا، وأطلق الشافعي وأحمد وعامة أهل الحديث الجواز، فقالوا: يجوز بيعه مطلقًا. وقال الحنفية بعدم جواز بيعه مطلقًا، وظاهر الحديث الجواز عند الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>