٥٢ - قوله: (يضمن) أي يضمن قيمة نصيب الآخر إن كان له مال يبلغ تلك القيمة. ٥٣ - قوله: (شقيصًا) على وزن نصيب وبمعناه، وقد ورد فيه الكسر فالسكون مع حذف الياء، على وزن شرك. ٥٤ - قوله: (استسعى العبد) أي يطلب منه السعي، أي الجد لكسب المال حتى يؤديه للشريك الذي بقي نصيبه في الرق، فإذا دفعه إليه عتق (غير مشقوق عليه) أي ولكن لا يشق عليه، ولا يكلف فوق طاقته. وقد اختلف الفقهاء في الاستسعاء، فمنهم من تمسك بقوله: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" فقال ببقاء رقه وأنه لا يستسعى، ومنهم من تمسك بهذا الحديث وقال بالاستسعاء، ولا يخفى أن قوله: "فقد عتق منه ما عتق" لا ينافي السعاية، فإن غاية ما يدل عليه هذا القول أن العبد لا يعتق جميعه على الفور بمجرد إعتاق حصة واحدة من حصص الشركاء، بل يكون كالمكاتب الذي أدى بعض كتابته وبقي عليه بعضها، وهذا الذي جنح إليه الإمام البخاري، وأما دعوى بعضهم بأن السعاية مدرجة في الحديث فليس عليها دليل ناهض، والأصل عدم الإدراج، ولا كلام في أنها رويت مرفوعة، فالرفع هو المعتمد.