للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، - يَعْنِي: ابْنَ إِسْمَاعِيلَ - عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي: ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ: _ «أَمَرَنِي مَوْلَايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ، فَقَالَ: لِمَ ضَرَبْتَهُ؟ فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ، فَقَالَ: الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا».

(١٠٢٦) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».

بَابُ مَنْ جَمَعَ الصَّدَقَةَ، وَأَعْمَالَ الْبِرِّ

(١٠٢٧) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجِيبِيُّ - وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ - قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ نُودِيَ فِي الْجَنَّةِ يَا عَبْدَ اللهِ هَذَا خَيْرٌ فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ يُدْعَى مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ».


= بحسب الأعمال، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والمختار الأول. انتهى.
٨٣ - قوله: (أقدد لحمًا) أي أقطعه، بضم الهمزة وكسر الدال المشددة من القد وهو الشق طولًا (فأطعمته) أي أعطيته، وذلك ظنًّا منه أن مولاه يرضى به جريًا على العرف، (الأجر بينكما) أي إن رضيت. وقيل: لأجل أن ماله أتلف عليه. قال الطيبي أخذًا من التوربشتي: لم يرد به إطلاق يد العبد، بل كره صنيع مولاه في ضربه على أمر تبين رشده فيه، فحث السيد على اغتنام الأجر والصفح عنه، فهذا تعليم وإرشاد لأبي اللحم، لا تقرير بفعل العبد. انتهى.
٨٤ - قوله: (وبعلها شاهد) أي زوجها موجود حاضر غير مسافر، لأن له حق الاستمتاع متى شاء، والصوم يمنع عن ذلك، والنهي محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين (ولا تأذن في بيته) أحدًا ولو كان من أقاربها (وهو شاهد إلا بإذنه) وإذا لم يكن شاهدًا فلها أن تعمل بما تعرف من رضاه.
٨٥ - قوله: (زوجين) أي شيئين من نوع واحد، من أي صنف من أصناف المال وقد جاء مفسرًا مرفوعًا: بعيرين، شاتين، حمارين، درهمين (في سبيل الله) أي في طلب ثوابه ورضاه، وهو أعم من الجهاد وغيره من الطاعات والعبادات (نودي في الجنة) أي عند دخوله في الجنة (يا عبد الله! هذا خير) قال النووي: قيل: معناه لك هنا خير وثواب وغبطة. وقيل: معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب، لكثرة ثوابه ونعيمه، فتعال فادخل منه. ولابد من تقدير ما ذكرناه من أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره. اهـ (فمن كان من أهل الصلاة) أي المؤدين للفرائض، المكثرين من النوافل، بحيث كان الغالب عليه في عمله وطاعته الصلاة. وكذا ما يأتي فيما بعد (دعي من باب الريان) بفتح الراء وتشديد الياء من الري، علم باب يختص بدخول الصائمين منه، وهو مناسب=

<<  <  ج: ص:  >  >>