١٦ - قوله: (أتى رجل من المسلمين) هو ماعز بن مالك الأسلمي (فتنحى تلقاء وجهه) أي تحول الرجل من الجانب الذي أعرض عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى جانب وجهه - صلى الله عليه وسلم - (حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات) أي كرر أربع مرات قوله: "إني زنيت" (فلما شهد على نفسه أربع شهادات ... إلخ) استدل به على اشتراط تكرير الإقرار بالزنا أربعًا، فإن فيه إشعارًا بأن العدد هو العلة في تأخير إقامة الحد عليه، وإلا لأمر برجمه في أول مرة، ويؤيده القياس على عدد شهود الزنا، وهو قول الكوفيين، والراجح عند الحنابلة. وقال الجمهور: إن التربيع في الإقرار ليس بشرط، فليس في السياق ما يدل على أن هذا التربيع شرط، بل الذي يدل عليه السياق هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أعرض عنه إما لشبهة في إقراره، أو ليرجع فيتوب فيما بينه وبين الله، ولذلك لم يكتف بإقراره أربع مرات، بل أدلى إليه بعد ذلك بأسئلة من شتى النواحي، وأبدى عدة شبهات، ولقنه عدة كلمات تمكن له من الرجوع، أو يتحقق أمره جليًّا لا يحوم حوله شك ولا=