٧٩ - قوله: (موفرًا) بفتح الفاء المشددة أي تاما، فهو تأكيد، وقيل: بكسر الفاء، حال من الفاعل، أي مكملا عطاءه. (أحد المتصدقين) بفتح القاف على صيغة التثنية، أي يشارك صاحب المال في الصدقة، فيصيران متصدقين، ويكون هو أحدهما. والمعنى أن الخازن ورب الصدقة في أصل الأجر سواء، وإن اختلف مقداره فيهما. قال القرطبي: ويجوز الكسر [أي كسر القاف] على الجمع، أي هو متصدق من المتصدقين. ٨٠ - قوله: (إذا أنفقت المرأة) أي تصدقت بإذن زوجها صريحًا أو عرفًا (غير مفسدة) أي غير مسرفة، بأن لا تتعدى إلى الكثرة المؤدية إلى النقص الظاهر. ٨١ - قوله: (شيئًا) أي من غير أن ينتقص بعضهم من أجور بعضهم شيئًا. ٨٢ - قوله: (والأجر بينكما نصفان) ليس معناه أنهما يقتسمان أجرًا واحدًا، بل المراد أن لكل واحد منهما أجرًا كما لصاحبه أجر. قال النووي: فمعناه قسمان، وإن كان أحدهما أكثر. كما قال الشاعر: إذا مت كان الناس نصفان: شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء، لأن الأجر فضل من الله تعالى، ولا يدرك بالقياس، ولا هو=