٤٢ - قوله: (الصبرة) بضم فسكون: الكومة، وهو ما جمع من الطعام وأمثاله. قال النووي: هذا تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى يعلم المماثلة. قال العلماء: لأن الجهل بالمماثلة في هذا الباب كحقيقة المفاضلة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: إلا سواء بسواء. ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل. وحكم الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وسائر الربويات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمر. والله أعلم. ٤٣ - قوله: (البيعان) أي البائع والمشتري، وهو تثنية بيع، بفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، بمعنى البائع مثل ضيق وضائق، واستعمال البيع في المشتري إما على سبيل التغليب، أو لأن كلا منهما بائع (بالخيار) بكسر الخاء =