(كتاب النذر) وجمعه النذور، وهو التزام ما ليس بلازم شرعًا، فإذا كان الملتزم طاعة وجب الوفاء به، وإذا كان معصية أو أمرًا مباحًا كدخول السوق لم ينعقد النذر، ولا كفارة عليه عند الجمهور. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين. ١ - قوله: (استفتى سعد بن عبادة) الأنصاري الخزرجي سيد الخزرج، من بطنهم بني ساعدة (في نذر كان على أمه) اختلف في هذا النذر فقيل: كان عتقا، وقيل: صدقة، وقيل: كان نذرًا مطلقًا، واستدل كل قائل بأحاديث جاءت في قصة أم سعد، وأولى هذه الأقوال أنه كان نذرًا مطلقًا، فليس في شيء من تلك الأحاديث أنها كانت نذرت ذلك. وفي صحيح البخاري في آخر هذا الحديث في الأيمان والنذور عن طريق شعيب عن الزهري: "فكانت سنة بعد" قال ابن حجر: أي صار قضاء الوارث ما على الموروث طريقة شرعية أعم من أن يكون وجوبًا أو ندبًا. انتهى وأم سعد هي عمرة بنت مسعود، قيل: بنت سعد بن قيس بن عمرو الأنصارية الخزرجية، أسلمت وبايعت وتوفيت سنة خمس، والنبي - صلى الله عليه وسلم - في غزوة دومة الجندل، وابنها سعد بن عبادة معه، فلما رجعوا جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - فصلى على قبرها. ذكره ابن سعد.