للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، - يَعْنِي: ابْنَ مَهْدِيٍّ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلَا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: بَدَلَ التَّمْرِ ثَمَرٍ.

(٩٨٠) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ».

بَابُ مَا فِيهِ الْعُشْرُ أَوْ نِصْفُ الْعُشْرِ


= القثاء والخيار، أو حب البقول، كحب الفجل والسمسم وسائر الحبوب، وتجب أيضا فيما جمع هذه الأوصاف من الثمار كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق، إذا بلغ خمسة أوسق. ولا زكاة في سائر الفواكه كالخوخ والإجاص والكمثرى والتفاح والتين، ولا في الخضر كالقثاء والخيار والباذنجان واللفت والجزر، ونحوه قول أبي يوسف ومحمد، فإنهما قالا: لا شيء فيما تخرجه الأرض إلا ما كانت له ثمرة باقية يبلغ مكيلها خمسة أوسق. وذهب مالك والشافعي إلى أنه لا زكاة في ثمر إلا التمر والزبيب، ولا في حب إلا ما كان قوتًا في حال الاختيار لذلك، إلا في الزيتون على اختلاف. وقال أبو حنيفة: تجب الزكاة في كل ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلا الحطب والقصب الفارسي والحشيش. فتجب الزكاة عنده في الخضراوات والفواكه التي لا تدخر. وهذا يعارض صريحًا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ليس في الخضراوات صدقة. أخرجه الدارقطني من أحاديث علي وعائشة وطلحة وأنس. وحكى عن أحمد: لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهو قول موسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد، ورجحه الأمير اليماني والشوكاني وصديق حسن البوفالي. واستدل له بأن ما عدا هذه الأربعة لا نص فيها ولا إجماع، ولا هو في معناها في غلبة الاقتيات بها وكثرة نفعها ووجودها، فلم يصح قياسه عليها، ولا إلحاقه بها. فيبقى على النفي الأصلي. قلت: لعل هذا التعليل خرج حسب العرف السائد في زمن هؤلاء القائلين أو في منطقتهم. وإلا فإن الاقتيات بالأرز يساوي الاقتيات بالحنطة والشعير بل يغلبه، وكذلك الاقتيات بالذرة أو ما في معنى الذرة يغلب في بعض المناطق على الاقتيات بالحنطة والشعير، فليس من المعقول أن تختص الحنطة والشعير بالزكاة دون الأرز والذرة وأمثالهما. وقد أجيب عن أحاديث حصر الزكاة في الأشياء الأربعة بأنها ضعيفة، وأن الحصر فيها ليس حصرًا حقيقيًّا، بل هو حصر إضافي أي بالنسبة إلى الخضراوات، يرشد إلى ذلك ما رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي والطبراني عن معاذ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فيما سقت السماء والبعل والسيل، العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأقرب هذه الأقوال قول الإمام أحمد علا أن إدخال أمثال التوابل في الزكاة مما لا يطمئن إليه القلب، فإنها لا تستقل بالاقتيات مثل الحنطة والشعير. والله أعلم.
٦ - قوله: (الورق) بفتح الواو وكسر الراء، ويجوز إسكانها: الفضة، دراهم كانت أو غير مضروبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>