للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

(١٠٠٣) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي قَدِمَتْ عَلَيَّ وَهِيَ رَاغِبَةٌ، أَوْ رَاهِبَةٌ، أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: «قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ إِذْ عَاهَدَهُمْ، فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ».

بَابُ وُصُولِ ثَوَابِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَيِّتِ إِلَيْهِ

(١٠٠٤) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ «أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوصِ وَأَظُنُّهَا، لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، قَالَ: نَعَمْ.»

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، (ح) وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، (ح) حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ كُلُّهُمْ

عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَلَمْ تُوصِ، كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.

بَابُ بَيَانِ أَنَّ اسْمَ الصَّدَقَةِ يَقَعُ عَلَى كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْمَعْرُوفِ

(١٠٠٥) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي


= أي النفقة (له صدقة) أي كالصدقة في الأجر والثواب لا حقيقة.
٤٩ - قوله: (راغبة أو راهبة) شك من الراوي، وفي الرواية التاليه "راغبة" بلا شك، فهو الصحيح، والمراد أنها راغبة في حصول العطاء مني، طامعة في الصله من جهتي، واسمها قيلة - وقيل: قتيلة - بنت عبد العزى القرشية العامرية. قيل: أسلمت. والأكثرون على أنها ماتت مشركة.
٥٠ - قوله: (في عهد قريش) متعلق بقولها: قدمت، أي إن قدومها كان في مدة عهد قريش، يعني ما بين زمن الحديبية وفتح مكة. وفي الحديث جواز صلة الأم المشركة، ويقاس عليها الأقارب المشركون الآخرون.
٥١ - قوله: (افتلتت نفسها) الفعل مبني للمفعول، ونائب فاعله إما ضمير يرجع إلى الأم، فيكون "نفسها" منصوبًا على أنه مفعول ثان، أو نائب فاعله هو "نفسها" فيكون مرفوعًا. ومعناه أنها ماتت فجاءة (ولم توص) أي لم تعهد إلينا بشيء. وفي الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصل إليه ثوابها، وقد أجمعوا عيه، وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين وقضاء النذور والحج، واختلفوا في الصوم، والصحيح جوازه عنه للأحاديث الصحيحة. أما قراءة القرآن والصلاة وسائر الطاعات فلم يثبت نفعها للميت بالنص، ولا مسرح للاجتهاد والقياس في مثل هذه المسائل.
٥٢ - قوله: (كل معروف صدقة) المعروف اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل، ومعنى كونه صدقة أن ثوابه كثواب الصدقة بالمال. ودل الحديث على أن كل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يكتب له به صدقة.=

<<  <  ج: ص:  >  >>