٨ - قولها: (يجتهد في العشر الأواخر) من رمضان، يعني يبالغ في أنواع الخيرات وأصناف المبرات والعبادات مع سعيه في طلب ليلة القدر فيها. ٩، ١٠ - قولها: (ما رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صائمًا في العشر ... وقولها: لم يصم العشر) جاء تفسيرها في بعض الروايات بالعشر الأول من ذي الحجة، ومحل الصوم منها تسعة أيام، أما العاشر فهو يوم العيد، وقد ورد النهي عن الصوم فيه. ويعارض هذين الحديثين ما رواه أحمد (٦/ ٢٨٨، ٤٢٣) وأبو داود والنسائي عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء. الحديث. وما رواه أحمد (٦/ ٢٨٧) والنسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن النبي - صلى الله عليه وسلم -: صيام عاشوراء والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، وركعتين قبل الفجر. وقد جمع بينها بأن عائشة لم تره - صلى الله عليه وسلم - صائمًا فيها، ولا يلزم من ذلك عدم صيامه في نفس الأمر، وإذا تعارض النفي والإثبات فالإثبات أولى بالقبول. ويمكن أن يكون مراد عائشة رضي الله عنها من نفي صومه - صلى الله عليه وسلم - في العشر نفيه في جميع العشر، لا في بعض يوم منه، ويكون مراد حفصة من التسع اليوم التاسع خاصة، وكذلك يكون مراد بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من العشر اليوم المعهود الذي يهتم بصيامه في العشر، وهو اليوم التاسع يوم عرفة. والله أعلم. (كتاب الحج) بفتح الحاء وكسرها، معناه القصد، وقيل: كثرة القصد إلى معظم. ومعناه في عرف الشرع القصد إلى زيارة البيت الحرام على وجه التعظيم، في وقت مخصوص، بأفعال مخصوصة: كالطواف والسعي والوقوف بعرفة وغيرها بإحرام. وقد فرق بعضهم بين فتح الحاء وكسرها، فقيل: الفتح الاسم، والكسر المصدر، وقيل: بالعكس، وقال النووي: بالفتح هو المصدر، وبالفتح والكسر جميعًا، الاسم منه. ١ - قوله: (ما يلبس) ما استفهامية أو موصولة أو موصوفة، ويلبس بفتح الباء من لبس الثوب من باب علم، =