للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: «كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتْعَةِ، وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ، تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ، وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلهِ كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: «فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ، وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ».

(١٢١٦) وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ، وَقُتَيْبَةُ جَمِيعًا، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ خَلَفٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَقُولُ: لَبَّيْكَ بِالْحَجِّ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً».

بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(١٢١٨) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا، عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، فَسَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقُلْتُ: أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ فَأَهْوَى


= أشهر الحج، ثم يقدم مكة فيفرغ من العمرة ويحل منها، ثم يقيم بمكة حتى يحرم للحج في عامه ذلك. سمي بالتمتع لتمتعه بمحظورات الإحرام بعد التحلل من العمرة، أو لانتفاعه بسقوط العود إلى الميقات. وقيل: لانتفاعه بالتقرب إلى الله تعالى بالعبادتين في سفر واحد (أبتوا نكاح هذه النساء) أي اجعلوه نكاحًا قطعيًّا يبقى بقاء الدوام والاستمرار، ولا تجعلوه معلقًا ينتهي بانتهاء مدة معينة، ومعنى الحديث أن عمر رضي الله عنه أباح متعة الحج، وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، لأن القرآن نزل به، ونهى عن متعة النساء، وتوعد عليه بالرجم، وهو حد الزاني المحصن، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حرمه يوم أوطاس فاستمر تحريمه إلى يوم القيامة.
١٤٧ - قوله: (فسأل عن القوم) أي فسأل عنا نحن الذين دخلنا عليه، فكأنهم عرفوه بواحد واحد (فنزع زري الأعلى ... إلخ) أي حل الزرين وأخرجهما من عروتيهما من القميص لينكشف الصدر، فيضع يده عليه، وذلك لكمال الشفقة عليه، لكونه من أهل بيت الرسول - صلى الله عليه وسلم - (نساجة) بكسر النون، مصدر بمعنى المفعول، أي فقام في ملحفة أو بردة منسوجة (المشجب) بالكسر، عيدان تضم رءوسها، ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب (فقال بيده) أي أشار بها (فعقد تسعًا) وذلك يكون بضم ثلاثة أصابع: الخنصر والبنصر والوسطى، إلى الكف، وفتح المسبحة والإبهام (مكث تسع سنين) بالمدينة بعد الهجرة (ثم أذن في الناس) "أذن" بالبناء للفاعل أو المفعول، أي نودي في الناس وأعلموا بحجه - صلى الله عليه وسلم - ليتأهبوا للحج معه، ويتعلموا المناسك والأحكام، ويشاهدوا أقواله وأفعاله، ولتشيع دعوة الإسلام وتبلغ الرسالة القريب والبعيد (في العاشرة) أي في السنة العاشرة (كلهم يلتمس) أي يبتغي ويريد (أن يأتم) أي يقتدى (كيف أصنع؟ ) في باب الإحرام (اغتسلي) فيه غسل النفساء للإحرام وإن لم تطهر، وفي حكمها الحائض، فهو للنظافة لا للطهارة (واستثفري) بالثاء المثلثة بعد الفوقية، أمر من الاستثفار، وهو أن تحشي المرأة قطنًا، وتشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها، والمقصود أن تجعل هناك ما يمنع من سيلان الدم تنزيها أن تظهر النجاسة عليها، إذ لا تقدر على أكثر من ذلك (أحرمي) بالنية والتلبية (في المسجد) أي في مسجد ذي الحليفة صلاة الظهر (ثم ركب القصواء) =

<<  <  ج: ص:  >  >>