للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: يَوْمُ النَّحْرِ يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

بَابٌ: فِي فَضْلِ الْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَيَوْمِ عَرَفَةَ

(١٣٤٨) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ يُوسُفَ يَقُولُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ».

(١٣٤٩) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةَ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَمْرٌو النَّاقِدُ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ح، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ، عَنْ سُهَيْلٍ. ح، وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ،


= (يؤذنون) بتشديد الذال من التأذين، أي يعلنون (بعد العام) أي بعد هذه السنة (مشرك) أي كافر، قال الحافظ في الفتح: هو منتزع من قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} [التوبة: ٢٨] والآية صريحة في منعهم دخول المسجد الحرام ولو لم يقصدوا الحج، ولكن لما كان الحج هو المقصود الأعظم صرح لهم بالمنع منه، فيكون ما وراءه أولى بالمنع، والمراد بالمسجد الحرام هنا الحرم كله. انتهى (ولا يطوف بالبيت عريان) مطلقا. وكانت قريش قد ابتدعت قبل الفيل أو بعده أن لا يطوف بالبيت أحد ممن يقدم عليهم من غيرهم أول ما يطوف إلا في ثياب أحدهم، فإن لم يجد طاف عريانا، فإن خالف وطاف في ثيابه ألقاها إذا فرغ، ثم لم ينتفع بها، فجاء الإسلام فهدم ذلك كله. قاله ابن إسحاق (فكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة) وذلك لأن الله يقول: {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٣] وحديث أبي هريرة يدل على أن هذا الأذان - أي الإعلان - وقع يوم النحر، فهو يوم الحج الأكبر. وإليه ذهب الجمهور. وهو الذي يدل له عدد من الأحاديث غير هذا. سمي بذلك لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله، وفيه تتكمل بقية المناسك. وقيل: هو يوم عرفة، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: الحج عرفة. ولا دليل فيه.
٤٣٦ - قوله: (ما من يوم) من زائدة (أكثر) بالنصب. وقيل بالرفع (من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدًا) من زائدة، أو المعنى من جهة الإعتاق وبملاحظته، فهي ليست تفضيلية، وإنما التفضيلية "من" التي في قوله: "من يوم عرفة" (وإنه ليدنو) من أهل الموقف بعرفات دنوا يليق بشأنه، وفي التعبير بلفظ الدنو تنبيه على كمال القرب لأن الدنو من أخص أوصاف القرب (ثم يباهي) من المباهاة وهي المفاخرة (بهم) أي بالحجاج الواقفين بعرفة (ما أراد هؤلاء؟ ) أي لم يريدوا حاجة في النفوس، وإنما أرادوا المغفرة والرضا والقرب واللقاء. مع كونهم محاطين بالحاجات. فما أسمى درجاتهم بالنسبة لكم أيها الملائكة.
٤٣٧ - وقوله: (العمرة إلى العمرة. . . إلخ) حث على الاستكثار من العمرة، ودليل على عدم توقيتها بسنة أو شهر، كما زعم المالكية وغيرهم (والحج المبرور) أي المبني على البر والطاعة، ولا يصحبه ولا يعقبه ذنب ولا معصية. وقد فسره حديث آخر "من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق" وهو الحج المقبول. ومن علاماته أن يزداد=

<<  <  ج: ص:  >  >>