للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى (ح)، وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ: وَلَا يَزِدِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ.

(٠٠٠) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَقُتَيْبَةُ، وَابْنُ حُجْرٍ جَمِيعًا، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَتِهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلَاءِ وَسُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

(٠٠٠) (ح) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا: «عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَخِطْبَةِ أَخِيهِ».

(١٤١٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ».

بَابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الشِّغَارِ، وَبُطْلَانِهِ

(١٤١٥) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»، وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.


٥٣ - قوله: (وَلَا يزد الرجل ... إلخ) أي لا يزد في ثمن السلعة التي تمت عليها المساومة تقريبًا حتى يميل البائع من المشتري الأول إلى هذا الثاني، فإن فيه من الظلم والفساد بين المسلمين ما لا يخفى.
٥٥ - قوله: (عن أبيهما) قال النووي: هكذا صورته في جميع النسخ، وأبو العلاء غير أبي سهيل، فلا يجوز أن يقال عن أبيهما، قالوا: وصوابه "أبويهما" قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال: "عن أبيهما" بفتح الباء، على لغة من قال في تثنية الأب "أبان" كما قال في تثنية اليد "يدان" فتكون الرواية صحيحة، ولكن الباء مفتوحة. والله أعلم.
٥٦ - قوله: (أن يبتاع) أي يشتري، ويكون المراد النهي من السوم. وتحصل من ألفاظ الحديث أن النهي وارد للبائع والمشتري كليهما، فلا يجوز لبائع أن يخفض ثمن سلعته ليميل المشتري إليه ويترك البائع الأول، ولا يجوز لمشتر أن يزيد في ثمن السلعة حتى يميل البائع إليه ويترك المشتري الأول. وذلك إذا وقعت المساومة وتقاربا من الاتفاق.
٥٧ - قوله: (الشغار) بمعجمتين مكسور الأول (أن يزوج الرجل ابنته ... إلخ) ذكر الابنة على سبيل المثال، والمراد من هي في ولايته سواء كانت بنتًا أو أختًا أو غيرهما، يقال إن تفسير الشغار هذا من مالك، لكن يرد عليه أن هذا التفسير جاء من طريق ليس فيه مالك، فالصحيح أنه لا يدري أن هذا التفسير عن النَّبِيّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك. ويتضح من هذا التفسير أن في الشغار وصفين: أحدهما تزويج كلّ من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته، والثاني خلو بضع كلّ منهما من الصداق، واختلف الفقهاء في ذلك، فمنهم من اعتبرهما معًا. وهو اختيار الشافعية. واختلف نص الشافعي في ما إذا سمي مع الاشتراط مهرًا، فنص في الإملاء بالبطلان، وظاهر نصه =

<<  <  ج: ص:  >  >>