١٢١ - قوله: (محاسنكم قضاء) أي ذو محاسنكم، سماهم بالصفة. ١٢٣ - الحديث دليل على جواز بيع عبد بعبدين، وأن التفاضل فيه ليس بربًا، وهذا مجمع عليه إذا بيع نقدًا، وهو حكم سائر الحيوان، فيجوز بيع بعير ببعيرين وشاة بشاتين، فإن كان هذا البيع نسيئة إلى أجل فاختلفوا فيه، فذهب الجمهور إلى جوازه، وشرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقًا، واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا - وفيه - فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي، وهو الذي اختاره البخاري، واستشهد له بقصة صفية، وبآثار الصحابة. قال: واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين، واشترى رافع بن خديج بعيرًا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله. وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان: البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين: لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم بدرهم نسيئة. انتهى ١٢٤ - قوله: (من يهودي) هذا اليهودي هو أبو الشحم رجل من بني ظفر، وهم بطن من الأوس، وكان حليفًا =