٥١ - قوله: (نخامة) قيل: هي ما يخرج من الصدر، وقيل: النخاعة بالعين من الصدر، وبالميم من الرأس. ٥٢ - قوله: (ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى) خصص النووي هذا الإذن بغير المسجد، قال: أما المصلي في المسجد فلا يبزق إلَّا في ثوبه، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "البزاق في المسجد خطيئة" فكيف يأذن فيه - صلى الله عليه وسلم -! وخالفه جماعة وقالوا: إنه خطيئة إذا لَمْ يرد دفنها، قال الحافظ: ويشهد لهم ما رواه أحمد بإسناد حسن من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعًا قال: "من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه" وأوضح منه في المقصود ما رواه أحمد والطبراني بإسناد حسن من حديث أبي أمامة مرفوعًا قال: من تنخع في المسجد فلم يدفنه فسيئة، كان دفنه فحسنة، فلم يجعله سيئة إلَّا بقيد عدم الدفن، ونحوه حديث أبي ذر عند مسلم مرفوعًا قال: ووجدت في مساوىء أعمال أمتي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، قال القرطبي: فلم يثبت لها حكم السيئة لمجرد إيقاعها في المسجد، بل به وبتركها غير مدفونة، انتهى.