للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.»

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ يُؤْثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيمُ عِنْدَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ يَقْرِيهِ بِهِ».

(٠٠٠) وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ (يَعْنِي الْحَنَفِيَّ)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيَّ يَقُولُ: سَمِعَتْ أُذُنَايَ، وَبَصُرَ عَيْنِي، وَوَعَاهُ قَلْبِي، حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ. وَذَكَرَ فِيهِ: «وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يُقِيمَ عِنْدَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤْثِمَهُ». بِمِثْلِ مَا فِي حَدِيثِ وَكِيعٍ.

(١٧٢٧) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ قَالَ: «قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلَا يَقْرُونَنَا، فَمَا تَرَى؟ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا، فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ.»

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُؤَاسَاةِ بِفُضُولِ الْمَالِ

(١٧٢٨) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ: فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا ظَهْرَ لَهُ، وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ.


= بما تيسر من بر وألطاف (والضيافة ثلاثة أيام) فلا يحق للنزيل أن يبقى إلى أكثر من هذه المدة، ويحق على من نزل عليه أن يقدم له ما تيسر وحضر في هذه المدة (فهو صدقة عليه) أي بمنزلة الصدقة والمعروف، فينبغي للضيف الابتعاد والخروج حتى لا يتضايق به المضيف.
١٥ - قوله: (حتى يؤثمه) أي حتى يوقعه في الإثم، والمراد بالإثم إما الحرج وإما الذَّنْب، فالحرج أن يتضايق لطول مقامه، والذنب أن يمل بوجوده فيغتابه، أو يؤذيه أو يظن به الظنون الفاسدة، أما إذا طلب المضيف زيادة الإقامة فإنه دليل على عدم تحرجه فتجوز زيادة الإقامة على ثلاثة أيام (يقريه به) أي يضيفه به، ويهىء له طعامه، وهذا التفسير يرجح أن المراد بالإثم هنا الحرج.
١٧ - قوله: (فلا يقروننا) أي فلا يقدمون لنا الضيافة. وفي هذا الحديث أن القرى حق للضيف على من نزل عليهم. حتى لو أنهم تخلفوا عن أداء هذا الحق يجوز للضيف أن يأخذ ما يستحقه كرها، وكأن في قوله: "إنك تبعثنا" إشارة إلى أن هذا الأخذ لمن يكون مبعوثًا من جهة الإمام، أي لعمال الدولة، لأنَّ لهم نوعًا من التسلط على عامة الناس، والاحترام في أعينهم. أما الغريب العامي فإن إقدامه على ذلك ربما يفضي إلى فساد أكبر. لكن دل حديث سنن أبي داود وغيره أن هذا حق الضيف مطلقًا، وأن على المسلمين نصره حتى يأخذ حقه.
١٨ - قوله: (فجعل يصرف بصره يمينًا وشمالًا) يعني أنه كان محتاجًا إلى الزاد ونحوه فجعل ينظر هنا وهنا، لعل أحدًا يتفطن لحاله ويقضي حاجته (فضل ظهر) أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب، وقد خص أهل اللغة الظهر بالإبل (فليعد به) أي فليعطه وليقدمه لمن لا ظهر له. وفي الحديث الحض على المواساة، وقضاء حوائج ذوي =

<<  <  ج: ص:  >  >>