١٧١ - قوله: (فليتم صومه) أي إنه لم يفطر لأجل الأكل أو الشرب نسيانًا (فإنما أطعمه الله وسقاه) لأن العبد ليس له فيه مدخل من قصد وإرادة، يعني فلا يعد فعله جناية منه على صومه ومفسدًا له. وقد تمسك بالحديث العلماء كلهم إلا مالكًا وأصحابه فأوجبوا القضاء عليه. وليس لديهم على ذلك دليل، إلا القياس، وهو غير مقبول في مقابلة النص. وبين العلماء خلاف فيمن جامع ناسيًا فألحقه الجمهور بمن أكل أو شرب ناسيًا، وقال عطاء والأوزاعي ومالك وسعد بن الليث: عليه القضاء أي بدون الكفارة. وقال أحمد عليه القضاء والكفارة، والأقوى هو قول الجمهور ولا دليل عند الآخرين. ١٧٢ - قوله: (إن صام شهرًا معلومًا) "إن" نافية، أي ما صام شهرًا معلومًا بكامله (حتى مضى لوجهه) كناية عن الموت أي حتى مات (ولا أفطره) أي ولا أفطر شهرًا بكامله بأن لا يصوم يومًا منه (حتى يصيب منه) أي يصيب من الشهر بعض أيامه بالصوم، أي حتى يصوم منه.