٣٢ - قوله: (طلب غريمًا له) أي رجلًا كان عليه الدين (فتوارى عنه) أي احتجب عنه، لحيائه وعدم قدرته على دفع الدين وأدائه (فقال: آالله. قال: آلله) الأول قسم سؤال. أي أبالله؟ وباء القسم تضمر كثيرًا مع الله، قال الرضي: إذا حذف القسم الأصلي، أعني الباء، فالمختار النصب بفعل القسم. ويختص لفظ الله بجواز الجر مع حذف الجار، بلا عوض، وقد يعوض من الجار فيهما همزة الاستفهام أو قطع همزة الله في الدرج (كرب) بضم ففتح جمع كربة، وهي الحزن يأخذ بالنفس (فلينفس عن معسر) أي فليفرج عنه، وذلك بتأخير المطالبة والتمديد في الأجل (أو يضع عنه) أي يسقط عنه الدين بعضه أو كله. ٣٣ - قوله: (مطل الغني ظلم) المطل: التسويف، وهو تأخير أداء الدين عن وقت إلى وقت من غير عذر، فإذا كان غير غني، أو غنيًّا له عذر، مثل أن لا يكون ماله موجودًا، فلا يعد تأخيره ظلمًا (وإذا أتبع) بضم همزة القطع، مبنيًّا للمفعول، أي أحيل وجعل تابعًا للغير بطلب الحق (مليء) أي غني، على وزن فعيل مع همزة في آخره، وكثيرًا ما يتركون الهمزة ويشددون الياء (فليتبع) بتخفيف التاء وتشديده. أي فليقبل الحوالة، وليطالب بحقه من ذلك الغني. وصورته أن يكون لك على رجل دين، ويكون لذلك الرجل على آخر دين كذلك، فيقول لك الرجل الأول: خذ دينك الذي علي من فلان - لذلك الرجل - فينبغي لك التنقل إلى ذلك الرجل الثاني إذا كان مليئًا غنيًّا. ٣٤ - قوله: (نهى عن بيع فضل الماء) المراد بالفضل ما زاد على الحاجة، والمراد بها حاجة نفسه وعياله وزرعه وماشيته، والمراد بالماء ما يكون في الأرض المباحة التي لا يملكها أحد، فمن سبق إلى ذلك الماء فله أن يشرب منه ويسقي أرضه ودوابه، فما فضل بعد ذلك لا يجوز له بيعه، أما إذا اتخذ في الأرض المملوكة له حفرة، وجمع فيها الماء، أو حفر بئرًا، وكان الماء النابع في ملكه فلا ريب أنه أحق به من غيره، ولا يجب عليه بذله وإن كان فوق كفايته لشربه وشرب ماشيته. قاله عامة الفقهاء، وقال الشوكاني في النيل: الظاهر أنه لا فرق بين الماء الكائن في أرض مباحة أو في أرض مملوكة، وسواء كان للشرب أو لغيره، وسواء كان لحاجة الماشية أو الزرع، وسواء كان في فلاة =