٢٢ - قوله: (فأبطلها النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي حكم بعدم الدية والقصاص فيها، لكونها سقطت في دفع الجناية. ٢٣ - قوله: (أوثق عملي عندي) أي أكثره وثوقًا بالقبول عند الله وبالأجر والجزاء عليه، لقوة الإخلاص وشدة العمل فيها (من في العاض) أي من فمه (فأهدر ثنيته) أي أبطلها، فلم يقض فيها بقصاص ولا دية. ٢٤ - قوله: (أخت الربيع) بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء المكسورة، هي بنت النضر أخت أنس بن النضر وعمة أنس بن مالك رضي الله عنه (القصاص القصاص) بالنصب على الإغراء، أو بتقدير فعل، أي أدوا القصاص وسلموه إلى أهله (سبحان الله) تعجبًا على إنكارها وحلفها (القصاص كتاب الله) أي حكم الله الذي كتبه على العباد، أو حكم كتاب الله (والله لا يقتص منها أبدًا) قالت هذا رجاء من الله أن يلهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الشفاعة إلى القوم، وأن يلهم القوم الرضا بالدية (لأبره) أي لجعله بارًا صادقًا في يمينه، قاله - صلى الله عليه وسلم - تعجبًا مما حصل، لأن أم الربيع أقسمت على نفي فعل غيرها مع إصرار ذلك الغير على إيقاع ذلك الفعل، فكان اقتضاء ذلك في العادة أن تحنث في يمينها، فألهم الله الغير العفو، فبر قسم أم الربيع، وأشار بقوله: "إن من عاد الله" إلى أن هذا الاتفاق إنما وقع إكرامًا من الله لأم الربيع ليبر يمينها، وأنها من جملة عباد الله الذين يجيب دعاءهم، ويعطيهم أربهم، وقد روى البخاري نحو هذه القصة عن أنس في أماكن، وبينها وبين هذه الرواية مغايرات، ففي روايات البخاري أن الجانية هي الربيع لا أختها، وأن الجناية هي كسر الثنية لا الجراحة، وأن الحالف أخوها أنس بن النضر لا أم الربيع، واختلفوا في الجمع بينها وبين هذه =